.................................................................................................
______________________________________________________
ما يظهر من الذكرى من دعوى الإجماع (١) أو على كونهما قبله حقيقة لما سمعته من تصريحهم آنفاً باستحباب فعل النوافل كلّها قبل الزوال ، مضافاً إلى المنقول على ذلك من شهراتهم وإجماعاتهم.
وقد قال في «المنتهى» : يستحبّ تقديم ركعتي الزوال عليه لما رواه الشيخ في الصحيح عن الكاظم عليهالسلام «قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة قبل الأذان أو بعده؟ قال : قبل الأذان (٢)» والأذان لا يجوز تقديمه على الزوال إلّا على قول شاذّ ، وقال بعض أصحابنا : أنّ الركعتين تصلّيان بعد الزوال وهو اختيار الجمهور وليس بشيء ، انتهى (٣).
وقال في «السرائر» بعد أن حكم أنهما قبل الزوال : ولا تجوزان بعده ، واستدلّ على ذلك بالخبر المذكور. وشاهدت جماعة من أصحابنا يصلّونهما بعد الزوال ، ثمّ إنّه أيّد مختاره بقول المفيد في «المقنعة (٤)» وعبارة التقي وقد سمعتها وإن كانت ظاهرة في أنهما بعده لكنّها لا تأبى التنزيل على قول المفيد ، ولهذا نسب في «المختلف وتخليص التلخيص» جعلهما عند الزوال إليه وإلى السيّد والشيخين وأبي علي (٥). وعبارة السيّد فيما نحن فيه على ما في «المختلف» كعبارة التقي (٦) ، لكن قد عرفت أنه في المنتهى نقل عنه أنه قال : عنده.
وبعد هذا كلّه قال المحقّق الثاني وتلميذه في «جامع المقاصد (٧) والغرية» : إنّ المشهور صلاة الركعتين عند الزوال وقالا أي بعده وأنّ المخالف إنّما هو الحسن. وكأنهما أخذا ذلك من عبارة المختلف وتخليص التلخيص حيث قيل فيهما : الركعتان تصلّى عند الزوال عند السيّد والشيخين وأبي الصلاح وابن الجنيد ،
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في مواقيت الرواتب ج ٢ ص ٣٦٤.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١١ من أبواب صلاة الجمعة ح ١٧ ج ٥ ص ٢٦.
(٣) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٣٧ السطر الأخير.
(٤) السرائر : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٢.
(٥ و ٦) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٤٨.
(٧) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٣٥.