الصفحه ٦٨ : يفعل» ويحتمل الالتفات بالعين. وصحيح علي بن جعفر (٤) «أنه سأل أخاه عليهالسلام عن الرجل يكون في صلاته
الصفحه ٣٢٧ : حيث لا مانع منه
كما نحن فيه.
وحسن زرارة قال
: كان أبو جعفر عليهالسلام يقول : لا يكون الخطبة والجمعة
الصفحه ٤٥٥ : (٧) والجعفرية (٨) وشرحيها (٩)» وهو ظاهر «كنز الفوائد (١٠)». وفي «مجمع البرهان» لا ريب أنه أولى وأحوط. قالوا
الصفحه ٦٠٠ : يقوم إلى الركعة الثانية فيقرأ من دون تكبير قبل القراءة ، ولو
كان ممن يرى التكبير قبلها النصّ عليه كما
الصفحه ١٤٢ : من حيث السند فلا تعويل عليهما (٣). قلت : خبر منصور صحيح ومحمّد بن عبد الحميد ثقة
والتوثيق في كلام أهل
الصفحه ٢٣٩ : النزاعين؟! وأمّا التبادر فالمتبادر من الخالي عن القرينة إنّما هو
الصحيح شرعاً وغيره يصحّ السلب عنه ، وإطلاق
الصفحه ٥٠٧ : لذلك «كالهداية والمقنع»
وجملة من كتب السيّد و «الجُمل والعقود والمراسم والغنية والشرائع وكفاية الطالبين
الصفحه ٥٤ : يبق من
الكتب الّتي صريحها أو ظاهرها أنّ الالتفات إلى ما وراءه مبطل عمداً لا سهواً إلّا
«المراسم
الصفحه ٥٠٨ : «كشف الرموز (٧)» بل قد يلوح منه أنّه لا خلاف فيه. ونقل في «كشف اللثام»
الاستحباب عن الإصباح (٨). نعم في
الصفحه ١٣٢ : . وفي «كشف اللثام (٤)» نسبته إلى الأكثر. وفي «كشف الرموز» نسبة ذلك إلى
المرتضى والشيخ وأتباعهما ، قال
الصفحه ٤٢٤ : مذهب المرتضى ولا أرى بذلك بأساً ، انتهى (١). ونحوه ما في «المختلف (٢)» حيث جعل الخلاف فيما إذا صعد
الصفحه ٦٣ : «الوسيلة (٦) وجامع الشرائع (٧)» كراهة الالتفات إلى أحد الجانبين. وفي «المعتبر (٨) والذكرى (٩) والموجز (١٠
الصفحه ٣٩١ : عجزَ صحيح معاوية بن وهب (٤) قد يظهر منه عدم جواز الخطبة للجالس ، لكنّ ظاهر
الأصحاب الإجماع على الجواز
الصفحه ٤٠٢ : في «التذكرة
(١)» إذا عرفت هذا فإن خطب في المسجد شرطت الطهارة من الخبث والحدث الأكبر
إجماعاً منّا
الصفحه ٦٨٤ : : فإن اختلّ شرط من شرائط العيد سقط
فرض الصلاة وقبح الجمع فيها مع الاختلال وكان كلّ مكلّف مندوباً إلى هذه