الصفحه ٦٩٢ : بالواجب ، فعلى هذا لو
لم يلزم منه الإخلال لم يحرم كما في «جامع المقاصد (٥)». وفي «الروض (٦) والمدارك
الصفحه ٢٩ : «الذكرى (٨)» أنّ القول بأنّه كالحدث قياس ، لأنّ نسيان الحدث يبطل
لا الكلام ناسياً. ومال إلى البطلان به أو
الصفحه ١٥٨ : «فوائد الشرائع (٢) وكشف الالتباس (٣) والميسية والمسالك (٤)». وفي «الروض (٥)» الاقتصار على نسبته إلى
الصفحه ٣٠٤ : ،
______________________________________________________
ككشف الرموز (١) والتلخيص (٢) والإيضاح (٣)». وفي «التذكرة (٤)» في الجماعة نسبته إلى أكثر العلماء. وهو في
الصفحه ٣٨٨ : ، وقد نسب ذلك في «المدارك
(٢) والذخيرة (٣)» إلى جماعة. ونصّ على ذلك في «التذكرة (٤) والذكرى (٥) وجامع
الصفحه ٦٣١ : ، قالوا : وبدونها يحرم
، ورموا الخبر بالشذوذ والضعف. قلت : يحمل على أنه استشفى بها من علّة كانت به.
وفي
الصفحه ١٤٠ : إسماع المسلّم تحقيقاً أو تقديراً كما صرّح به جماعة (٤) كثيرون. وفي «شرح المفاتيح» نسبته إلى فتاوى
الصفحه ٤٦٤ : يمنعان من الحركة .. إلى آخره (١٤) ، فتأمّل. ويأتي تمام الكلام في بيان اختلاف الكلمات.
وقد تقدّم (١٥) عند
الصفحه ٥٤٩ : العامد فقال : مَن ترك الائتمام عمداً مع
أنه إنّما جعل ليؤتمّ به ومن إرشاد الأخبار والفتاوى في المزحوم
الصفحه ٥٩٠ : يقولون ويقنت عقيب كلّ تكبيرة. وفي «مصابيح الظلام»
نسبته إلى فتوى الفقهاء تارةً وإلى المشهور اخرى في موضع
الصفحه ٧٠٩ : (٧) والرياض (٨)» نسبته إلى الأصحاب. وفي «الذكرى (٩)» أيضاً و «المفاتيح (١٠)» نسبته إلى الأكثر. وفي «الرياض (١١
الصفحه ١٩٦ : مخالفها في جميع كتبه ، وقد اشتملت على كلام لا نجوّز وقوعه من مثله
كنسبة علمائنا الأبرار إلى الإصرار على
الصفحه ٢٤٧ : : مع أنّ «الصلاة
من يوم الجمعة» بإطلاقها تعمّ الثنائية والرباعية بل الظهر وغيرها ، والسعي يعمّ
الاجتماع
الصفحه ٤٣١ : (١) عنهم والطوسي في «الوسيلة (٢)» وسائر من تأخّر إلّا مَن سنذكره ممّن تردّد أو مال إلى
الخلاف.
وفي
الصفحه ٢٤ : هذا إلى خلاف من خالف أو توقّف من توقّف ،
لأنّ الإجماعين قد قضيا بما ذكرناه وساعدهما العرف واللغة وشهدت