الصفحه ١٦٨ : كما يقعد الرجل» وأنّ هذا
الوهم سرى إلى جملة من التصانيف كالنهاية والمعتبر والمنتهى والكتاب. والحاصل
الصفحه ٣٤١ : (٤)» إلى المقنعة ، وليس له في كتاب «المقنعة» عين ولا أثر
، ولعلّهما توهّما ذلك من عبارة «التهذيب» فظنّا أنّ
الصفحه ٣٦٥ : على حمد الله والثناء عليه بما هو أهله والصلاة على محمّدٍ وآله صلىاللهعليهوآلهوسلم والمصطفين من آله
الصفحه ٤١٥ : قال : ويجب إنصات المأمومين
إلى الخطبتين واجتناب ما يجتنبه المصلّي من الكلام وغيره. اللهم إلّا أن يراد
الصفحه ٦٧٠ : الأربع ركعات للعيد ، فأمّا من كان إمامه موافقاً لمذهبه وإن لم يكن مفروض
الطاعة لم يكن له أن يصلّي بعد ذلك
الصفحه ٦٩١ : أبي عمير (١) وساق الخبر إلى أن قال : والأمر الثاني منع خروج ذوات
الهيئات والجمال ، والحديث (٢) دالّ
الصفحه ٧٠٦ : بينهما عموماً وخصوصاً من وجه ، فتخصيص أحد العمومين بالآخر يحتاج
إلى دليل من خارج (١) ، انتهى.
قلت : وقد
الصفحه ٧٣٠ : المباكرة إلى
المسجد يوم الجمعة......................................... ٥٦٩
في المراد من المباكرة
إلى
الصفحه ٤٧ : السهو نسب إلى ظاهر أكثر الأصحاب عدم البطلان
بالاستدبار سهواً في مسألة من نقص ركعة فما زاد كما سيأتي نقل
الصفحه ٩٢ : من عبارة «الذكرى» الميل إلى ذلك ، وقد سمعتها (١) فيما سلف كما سمعت عبارة «المدارك (٢)» وما فيها عن
الصفحه ٢٤٩ : التعدّي فيها عن مفهوم اللفظ بحسب اللغة
، إلى غير ذلك من الإيرادات الكثيرة الّتي أوردها الاستاذ (٢) دام
الصفحه ٣٦٩ : الوجوب كما سمعت.
وقد يلوح أو
يظهر من الحسن بن يوسف الآبي (٦) والشهيدين (٧) الميل إلى الجواز.
ومراد
الصفحه ٤٣٢ : سمعت أنه صرّح فيه بالمشهور في بحث الجمعة. وقد
يستفاد من كلام الراوندي أنّ الخلاف منحصر في الشيخ في
الصفحه ٤٩١ : إلى
الجمعة من فرسخين فكيف يسعى عنها (٨). ويأتي الكلام في ذلك.
ولا خلاف بين
المسلمين في جوازه قبل
الصفحه ٥٢٢ : البيع من قطعها حرم أي وان
تقدّم الزوال كما في «كشف اللثام (١١)» وقد أشار في «المنتهى (١٢)» إلى ذلك كلّه