الصفحه ٦٦٩ : من دون تفاوت إلى أن قال : وبالجملة ترك هذه
الفريضة بمحض الشهرة بين الأصحاب جرأة عظيمة مع أنه لا ريب
الصفحه ٢٧٩ : (٦)» إلى فعلي وحكمي ، فالفعلي هو الدوام على نوع واحد من
الصغائر بلا توبة أو الإكثار من جنسها بلا توبة
الصفحه ٩٣ : مصلّياً هي الّتي عهدت من الشرع
بالكلّية وحكمت بالقياس إلى الأجزاء السابقة واللاحقة عدم كونه مصلّياً لا
الصفحه ٤١٢ : أظهر إلى أن قال : ولو حصل مانع من السمع سقط الوجوب مع
احتمال سقوط الصلاة أيضاً اذا كان المانع حاصلاً
الصفحه ٧١٧ : .
(٥ و ٦) الموجود في
التذكرة والنهاية نسبة القضاء إلى الشيخ ثم نفيه على ما اختاره من عدم قضاء ما
نسيه ، فراجع
الصفحه ٣٦ :
به الصلاة ، لأنه من كلام الآدميّين ، إذ ليس قرآناً باسلوبه ولا بالنية ، وينبغي
أن لا يكون هذا القسم
الصفحه ٤٣٤ : من الوقت غير قدر ركعة ويصلّي الثانية في غير الوقت فإنّه لا يدرك
المأموم الجمعة ما لم يلحقه في الاولى
الصفحه ٤٥٧ : فيما إذا اشتبهت السابقة وأرادوا إعادة الجمعة فلا
بدّ من مفارقة المصر إلى آخر والتباعد بالنصاب كما مرَّ
الصفحه ٦٦٨ : الجمعة من الدليل قد يتمشّى هنا إلّا أنه
يحتاج إلى القائل. ولعلّ السرّ في عدم وجوبها حال الغَيبة مطلقاً
الصفحه ٢٩٥ : يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ
الصفحه ٣٨٢ : طاعة الله
والمنع من المعاصي. ونحوه قال المحقّق الثاني (٢) والشهيد الثاني (٣). وكأنّه مال إلى ذلك
الصفحه ٤٩٥ : المسافر فيؤدّي جواز السفر إلى سقوطها (١) ، انتهى. وهو منه إشارة إلى الدور المذكور في الروض
والروضة
الصفحه ٥٥٥ : أفضل من تأخيرها (١). وعن «رسالة علي بن بابويه» أنّ تأخيرها عن الفريضة
أيضاً أفضل (٢). وكأنه استند إلى
الصفحه ٦٣٨ : الأشهر (١١). وقد يظهر من «الخلاف (١٢) والانتصار (١٣)» الإجماع على أنه ليس في أزيد من ذلك كالخروج إلى
الصفحه ١١٣ : (٤) وكشف الالتباس (٥)» فذكرا ما في المقتصر وقالا : وإن كثر أو افتقر إلى
كثير.
وعبّر في جملة
من كتبهم