الصفحه ٢٧٢ : العدالة إلى المعاشرة الباطنية ، بل يدلّ على عدم
اشتراط العدالة قبل الشهادة ، لأنه قد يتوب الشاهد فيأتي بها
الصفحه ٣٠٦ : .
وفي جماعة «المنتهى
(١٢)» لا بأس بإمامة الأعمى إذا كان من ورائه مَن يسدّده ويوجّهه إلى القبلة.
وهو مذهب
الصفحه ٢٦٦ : «المدارك (١)» الأولى المصير في تفسير العدالة إلى المعنى العرفي وقد
تبع ذلك العضدي (٢) عملاً بخبر البزنطي
الصفحه ٢٩٤ : مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ
فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ
الصفحه ٣٥٣ : على الإجزاء في الجميع.
والمفهوم من
ضمّ بعض النصوص إلى بعض وضع لزوم الحضور إليها لا مطلقاً وإلّا لما
الصفحه ٤٧٣ : المشقّة والعدم بدونها ، لكنّ جماعة (١) نسبوا إلى الكتابين ما ذكرنا وعبارتهما ما قد سمعته.
وفي «فوائد
الصفحه ٥٠٣ : بمشمول للعبد والمملوك لعدم تبادره منهما. وفيه :
أنّ المبعّض غير متبادر من لفظ مسلم غير مملوك ، مضافاً إلى
الصفحه ٥٠٤ :
ويصلّي مَن
سقطت عنه الجمعة الظهر في وقت الجمعة ، فإن حضرها أي الجمعة بعد صلاته الظهر لم
تجب عليه
الصفحه ٥٩٥ : يلوح من «المدارك (٥)» في آخر كلامه الميل إليه. وفي «المنتهى» نسبته إلى
أكثر أهل العلم (٦). وفي «الخلاف
الصفحه ٧٠٨ : ،
______________________________________________________
وليعلم أني
تتبّعت ما حضرني من كتب الأصحاب فوجدتها كلّها ناطقة بأنّ المنبر يكون (يعمل خ ل)
من طين ، بل هو
الصفحه ١٦٩ : كونها لاطئة أنها غير متخوّية بل تضمّ ذراعيها
إلى عضديها وعضديها إلى جنبيها وفخذيها إلى بطنها. ونصّ في
الصفحه ٣٩٨ : (٩) إلى الحلبيّين الثلاثة. وكأنّه فهم ذلك من عدم التعرّض
لذكرها (لذكره خ ل) في «الغنية والإشارة» ولم
الصفحه ٤٠٥ : يمكن من حيث الوضع ،
لاشتمالها على الدعاء بخلاف ما قصدتموه ، لافتقاركم إلى حذف كاف التشبيه (١) ، انتهى
الصفحه ٤٤٢ : بالنسبة إلى كلّ
مصلٍّ عرفاً ، ثمّ حكم ببطلان الجمعتين ، واحتمل جعل الاعتبار بالنسبة إلى من
انعقدت به
الصفحه ٥١٦ : الجمعة مستوفّى بما لا مزيد عليه.
ومراده بقوله «ولو جمع» إلى قوله «فينزّل على القولين» أنّه لو أذّن قبل