الصفحه ١٩٨ : . والشرائط الّتي تجب فيمن يجب معه الاجتماع أن يكون حرّاً بالغاً
طاهراً في ولادته مجنّباً من الأمراض إلى أن
الصفحه ٥٨٩ : واجب ، وقد
يظهر ذلك من «الهداية (١١)» ويظهر من «المنتهى» نسبته إلى أكثر
الصفحه ٧٠٧ : الفاضل إجماع الأصحاب على ذلك وأنّ الخلاف مختصّ بصلاة الاستسقاء ، انتهى.
قلت : لعلّه
أشار إلى ما يظهر من
الصفحه ٢٣٣ : مراد من عدّ الخطبة في شرائط الجواز
واجتماع الناس عليها كذلك لا إذا لم يتمكّنوا من ذلك كما كان اليوم في
الصفحه ٤٠٦ : » أنه فهم من المعتبر دعوى
الإجماع على ذلك ، فتأمّل.
[في الإصغاء إلى
الخطيب والكلام في أثنائها]
قوله
الصفحه ٦٤٦ : أعقاب الفرائض كالخروج إلى المصلّى
والطرقات والشوارع وقبل عرفة كما في حجّ «المبسوط (٣)» وغيرها (٤). وفي
الصفحه ٦٣٠ : «الكفاية (١)» أنّهم استندوا في ذلك إلى رواية غير دالّة. وفي «السرائر
(٢) والذكرى (٣)» أنّ أفضله السكّر
الصفحه ٤٩٢ : ، ثمّ إنّ الموجود من طريقنا : «ما يؤمن من
سافر يوم الجمعة قبل الصلاة» إلى آخر ما في «المصباح (١)». وفي
الصفحه ٤٩٦ : بالتحريم
أنه لو لم يكن التحريم لزم الفوت كما هو الشأن في كلّ علّة ومعلول. وإلى ذلك أشار
بعض المحقّقين
الصفحه ٥٥١ : «نهاية الإحكام» (٦) ، كذا قال في «الروض (٧)» ونحوه ما في «جامع المقاصد (٨)» من نسبته إلى ظاهر كثير من
الصفحه ٨٤ : أنه مع الاختلاف يرجع إلى الأكثر ، وقد ثبت في الشرع جواز أفعال
فيها لو لا وقوع ذلك فيه لكان من المخرج
الصفحه ٥٥٧ : نفي احتمال اختلاف موضعهما إلى دليل واضح مدفوع
بما يعرفه الممارس من كثرة وقوع الغلط في الأخبار وشيوع
الصفحه ٦٥٠ : الله أكبر ، لا إله إلّا والله أكبر ،
والحمد لله على ما رزقنا من بهيمة الأنعام. وعن «فقه القرآن
الصفحه ٨٩ : في «حاشية
المدارك» : لعلّ المراد من الانمحاء الانمحاء عند المتشرّعة بناءً على ثبوت
الحقيقة الشرعيّة
الصفحه ١٤١ : المراد لكنّها تؤيّده وتشهد عليه ، لأنّها منقولة في مقام الردّ على مَن
منع من الردّ بغير الإشارة وعلى من