الصفحه ٦١٢ : الإجماع (٨) ، وما في «الذكرى» من نسبته إلى الحلّيّين (٩) وهم جماعة كثيرون ، وما في «التذكرة (١٠) ومصابيح
الصفحه ٥٩٩ : يقوم من دون تكبير؟ الأوّل صريح «المبسوط» قال :
إذا قام إلى الثانية قام بتكبير رفع الرأس من السجود
الصفحه ٤٩٧ : يلزمه التمام ، لأنّ الظاهر أنّ
المحرّم منه هو ما أسقط وجوب الجمعة وذلك هو الموجب للقصر ، انتهى.
وقال
الصفحه ٦٥٥ : «السرائر (٦)» أنّ وقتها انبساط الشمس إلى الزوال. ونقل (٧) ذلك عن «الاقتصاد والإصباح» وعن موضع من «شرح جُمل
الصفحه ٥١٥ : متوجّه إلى الثاني (١) ، انتهى.
وعبارة التهذيب
تعطي أنّ الأذان الثالث في خبر حفص أذان العصر (٢). وقد
الصفحه ٧٦ : من تحقّق قه واحد ، إلّا أن يقال بأنّه تبسّم ، ويفرق بينه وبين
القهقهة بالترجيع وعدمه ، لكنّه خلاف
الصفحه ٥٧٢ : ء ،
______________________________________________________
التأخير لمن لا يباكر المسجد إمّا لمانع أو لاختياره ذلك.
قلت : لا مانع
من المباكرة والخروج إلى الغُسل في
الصفحه ٦٥٢ :
ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال ،
______________________________________________________
ابن
الصفحه ١٦٧ :
(٤) والوسيلة (٥)» وجملة من كتب المتأخّرين (٦). وفي «الغنية» الإجماع على أنه يستحبّ لها أن تضع يديها
في حال
الصفحه ٦٤٧ : إله إلّا الله والله أكبر ، الله أكبر على ما هدانا ولله
الحمد ، الله أكبر على ما هدانا ، الله أكبر على
الصفحه ٥٠ : خارجه على من
سها فصلّى إلى يمين القبلة أو شمالها ، انتهى فتأمّل. وقال في «النهاية (٣)» وإن صلّى متعمّداً
الصفحه ٣٢٩ : عدد السبعة فليكن
بالنسبة إلى الخمسة كذلك ، مع احتمال كون الترديد فيها من الراوي كما شعر به تأخير
عدد
الصفحه ٢٩١ : المعاصي
بالخصوص ما يزيد على أضعاف العدد المذكور وقد حكي عن ابن عبّاس إنّها إلى
السبعمائة أقرب منها إلى
الصفحه ١٨٩ : الوقت الحقيقي ، إلى أن قال : فإن قلت : قد سبق أنه إذا خرج
الوقت وقد تلبّس من الصلاة بركعة أو بالتكبير
الصفحه ٦٧٨ : : يجوز
__________________
بها أفضل ، انتهى.
وأمّا المحكي عنه في سائر الكتب فعلى الضدّ من ذلك ، قال