الصفحه ٢٦٣ : شهادته ، ومَن لم يكن عدلاً لم يُقبل ، فإن ارتكب
شيئاً من الكبائر وهي الشرك إلى أن قال : سقطت شهادته
الصفحه ٢٢٦ : إلى ما توهّمه من الوهمين.
فنقول : لا
يخفى أنّ الاجماع إنّما تحقّق في أصل الشرط ، وهم مع اتفاقهم عليه
الصفحه ٧٢ : الالتفات إلى ما وراءه بأنّ الاستقبال شرط في الصلاة. ثمّ
إنّ أدلّتهم غير مختصّة به بل تشمل غيره ، لأنّ من
الصفحه ٦٤٠ : ففي خمس صلوات يبدأ به من صلاة المغرب
ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر (٧)» فكأنه فهم منهما خمس
الصفحه ٢٣١ : من كلّ جهة إلى حدّ الفرسخين ، ولا ريب أنه
ليس لها موضع مقرّر إلّا أن يكون هناك شخص معيّن منصوب لها لا
الصفحه ٢٢٠ : وكلّ حكم
في القرآن خوطب به الناس أو المؤمنون يعمّ مَن يوجد إلى يوم القيامة ما لم ينسخ أو
يظهر الاختصاص
الصفحه ٧٠٢ : «السرائر» قال : فإنّ مَن غدا إلى صلاة
العيد مجتازاً على مسجدها استحبّ له أن يصلّي فيه ركعتين (٣) ، انتهى
الصفحه ٤١٤ : العدد.
وفي «مصابيح
الظلام» أنّ الظاهر أنّ وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها لا في
الصفحه ٧٢٣ : ........................................................... ٥
من مبطلات الصلاة
الحدث....................................................... ٥
من مبطلات الصلاة
الصفحه ٥١ : القبلة ولو يسيراً ، فلو فعل عمداً
أبطلها ، وإن كان ناسياً وكان بين المشرق والمغرب فلا إبطال ، وإن كان إلى
الصفحه ١٦٦ :
فائدة :
المرأة كالرجل
في الصلاة إلّا أنّها في حال القيام تجمع بين قدميها وتضمّ يديها إلى صدرها
الصفحه ٦٥٧ : اغتسلتَ ولبستَ أطهر ثيابك
وتطيّبتَ ومضيت إلى مجمع الناس من البلد لصلاة العيد ، فإذا طلعت الشمس فاصبر
هنيئة
الصفحه ٥٢ : ، وما ذكره من توقّف الفاضلين (١) فلعلّه أشار به إلى توقّفهما في صورة من صلّى إلى غير
القبلة ساهياً وهو
الصفحه ٢٤٠ : إن شاء
الله تعالى الكلام في الأخبار الّتي استظهروا منها عدم هذا الشرط ، وقد أشرنا فيما
مضى (١) إلى
الصفحه ٦١٠ :
البعيد أن ينسب إليه ذلك ولا يكون لحظ الإرشاد. وما نسبه الاستاذ دام ظلّه إلى
الصدوق لعلّه فهمه من قوله في