الصفحه ٥١٣ : واحد إلى أن قال : ثمّ ينزل الإمام عن
المنبر بعد فراغه من إكمال الخطبتين ويبتدئ المؤذّن الّذي بين يديه
الصفحه ١٩١ : المسائل (١٠)» على ما نقل : أجمع علماؤنا على أنّ النداء المشروط به
وجوب السعي إلى الجمعة لا بدّ أن يكون من
الصفحه ١٩٠ :
الثاني
: السلطان العادل أو مَن يأمره
الصفحه ٥١٢ : الإمام عن المنبر مضافاً إلى
الأذان الأوّل الّذي بعد الزوال ، وعليه نزّل في «المهذّب البارع (١١)» عبارة
الصفحه ٢١٦ : كامرائه ، فإذا لم يوجد
تخيّر المؤمنون إذا لم يخافوا في العقد ، وحال الغَيبة أيضاً كذلك من غير فرق إلّا
أنه
الصفحه ٣١٦ : أو الثانية قبل الركوع ، كما نبّه على ذلك جماعة كثيرون منهم الشيخ
في «الخلاف (١)» ويظهر منه في المسألة
الصفحه ٢٥٧ : .
والإيمان عندنا
إنّما يتحقّق بالاعتراف بإمامة الأئمّة الاثني عشر عليهمالسلام إلّا مَن مات في عهد أحدهم فلا
الصفحه ١٧٦ : في «المبسوط»
: إن بقي من وقت الظهر ما يأتي فيه بخطبتين خفيفتين وركعتين خفيفتين أتى بها وصحّت
الجمعة
الصفحه ١٩٢ : للوجوب العيني أو مع حضوره (٣). وفي «المدارك» أنّ مَن ادّعى الإجماع على اشتراط
الإمام أو نائبه فإنّما أراد
الصفحه ٤٢٨ : فيه
بين علمائنا كما في «المنتهى (٣)». قلت : بل الحكم من ضروريات المذهب.
واحتمل في «جامع
المقاصد» أن
الصفحه ٧٠١ : ، فإن كان الاجتياز بمكان شريف كمسجد
الحرام أو مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فلا أحبّ إخلاءه من
الصفحه ٢٨٣ : ء وتارةً إلى العلماء. وفي «مصابيح الظلام (١)» أنه المشهور المعروف ولهم على ذلك أدلّة متضافرة من
الكتاب
الصفحه ٦٣٩ : الفطر ويوم الفطر في عشر صلوات والتكبير في الأضحى
من صلاة الظهر يوم النحر في الأمصار إلى صلاة الفجر من
الصفحه ٥٩ : قال : وأمّا
النقص من الثواب في الالتفات إلى الجانبين مع بقاء الجسد مستقبلاً فلما رواه
الجمهور .. إلى
الصفحه ٦٢ : إلى بعض مَن عاصره من مشايخه. وفي «جامع المقاصد
(٩) والغرية والروض (١٠)» نسبته إلى ولد المصنّف. وفي