الصفحه ٨٦ : دليل شرعي. ثمّ ذكر إجماع المنتهى على جواز عدّ الركعات إلى آخره وساق
أخبار الباب. ثمّ قال : لا بدّ من
الصفحه ٤٨٤ :
وبعض هذه شروط
في الصحّة وبعضها في الوجوب ، والكافر تجب عليه ولا تصحّ منه
الصفحه ٤٥٩ : في الشرط يقتضي الشكّ في المشروط (١) ، انتهى.
قلت : كلامه
أيّده الله تعالى مبنيّ على ما يظهر من قول
الصفحه ٦٦ : فعل شيئاً من أفعال الصلاة حال الالتفات لوجوب
الاستقبال بجميع البدن عند الإتيان بأفعال الصلاة. وهذا
الصفحه ١٣٦ : المقام ، فعليه
التوقّف الذي نسب إلى الذكرى في الشرح غير صحيح.
(٢) النفلية : في
منافيات الأفضل ص ١٢٦
الصفحه ٣٨٧ : ءة سورة أو آية تامّة الفائدة. ومال إليه في «الروض (١)». وفي «كشف الحق (٢)» قراءة شيء من القرآن. وظاهره
الصفحه ٥٨٤ : (١) : نقل ابن أبي عمير والمونسي الإجماع على تقديمه على
القراءة في الاولى ، ومستندهم في ذلك أخبار صحيحة حملها
الصفحه ٣٣٩ : . ونحوه ما في «الوسيلة (٢)» حيث قال : لا تجب عليها إذا حضرت وتصحّ منها. وهو خيرة
الكتاب فيما يأتي ، وظاهر
الصفحه ٤٢ : (٨) والمهذّب البارع (٩) والمقتصر (١٠) وإرشاد الجعفرية (١١) والعزية والميسية» أنه قاطع للصلاة مبطل لها على
الصفحه ١٧٥ : (٦) والتبصرة (٧) والإرشاد (٨) والتحرير (٩) والموجز الحاوي (١٠) وشرحه (١١) والجعفرية (١٢) وشرحها (١٣) وتعليقي
الصفحه ٣٤٠ : (٧) ونهاية الإحكام (٨) والموجز الحاوي (٩) وكشف الالتباس (١٠)» وهو ظاهر «النهاية (١١) والتهذيب (١٢) والجعفرية
الصفحه ٣٥٥ : (٧) ورياض المسائل (٨)» أنّها تنعقد به. وقرّبه في «الجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١)» وكذا
الصفحه ٤٢٧ : ،
______________________________________________________
جزم في «الدروس (١) والبيان (٢) والجعفرية (٣) وشرحيها (٤) وحاشية الإرشاد (٥) والمصابيح (٦) والرياض
الصفحه ٤٧٢ : (٥) والبيان (٦) والموجز الحاوي (٧) وكشف الالتباس (٨) والجعفرية (٩) وشرحيها (١٠) وفوائد الشرائع (١١) وتعليق
الصفحه ٦٠٧ : (١) والمنتهى (٢) والتحرير (٣) والتبصرة (٤) وجامع المقاصد (٥) والجعفرية (٦) وشرحيها (٧) ومصابيح الظلام (٨)». وفي