الصفحه ٣٠ : في «كشف
اللثام» بعد نقل كلام الإيضاح الأخير : وجهه أنه مع الضيق مضطرّ إلى ما فعله مؤدّ
لما عليه. وفيه
الصفحه ٣٩٣ : وإرشاد الجعفرية (١) والروض (٢) والروضة (٣) ومجمع البرهان (٤) والمدارك (٥) ومصابيح الظلام (٦) والرياض
الصفحه ٢٤١ : ذكره ولو في خبرٍ من الأخبار.
قلت : الملازمة
ممنوعة إلّا في مقام الحاجة إلى الفعل ، وإلّا فهذه الصحاح
الصفحه ٢٢٢ : أنّ
الأصل في العبادة الجواز لكن ليس الأصل إجزاء عبادة عن اخرى وجواز سقوط الركعتين
من الأربع وإبدالهما
الصفحه ١١٥ : المريد
للصوم الخائف للإصباح القريب من الماء ، وهو ضعيف ، انتهى فتأمّل. وفي «شرحه» أنّ
الرواية غير صحيحة
الصفحه ٤٤٩ : أيضاً. فظهر أنّ
نظر الفقهاء ليس إلى هذه الصورة التي صحّت فيها الجمعة ، لأنّ الصحّة لم تكن من
جهة السبق
الصفحه ٤٤٥ : (٥) عنهم مطلقين من غير نقل خلاف ولا إشارة إليه حتّى انتهت
النوبة إلى الشهيد الثاني ، فاعتبر في «الروض
الصفحه ٦٠٦ : » الاقتصار على نسبة الخلاف إلى الجمهور (١). وفي «شرح جُمل العلم والعمل» على ما نقل (٢) أنّهما واجبتان عندنا
الصفحه ٧٠٤ : صلىاللهعليهوآلهوسلم (١) فلا اعتراض عليه ولا حاجة به إلى ما احتجّوا له به في
الثاني ، ويبقى الكلام عليه في الثالث. وقد
الصفحه ٥٤٦ : أتمّها ظهراً ، قاله في المعتبر (٨) ، انتهى. ويأتي وجه نسبته إلى المعتبر والتبرّء من
عهدته. أو في «الدروس
الصفحه ٤٦٩ : «المنتهى (٣) والتذكرة (٤)» نسبته إلى علمائنا. وفي «المعتبر (٥) والذكرى (٦)» إلى الأصحاب. ولم يذكره في
الصفحه ٥٢١ : قال في الأخير :
عندنا (٤). وفي «الرياض (٥)» أنّه المشهور وفي «إرشاد الجعفرية» لا يحرم قبل الأذان
ولا
الصفحه ٣٥٩ : الواجب منها.
______________________________________________________
وكشف الالتباس (١) والجعفرية
الصفحه ٣٦١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
من
الصفحه ٦٣٣ :
المقاصد (١) والغرية والمدارك (٢) وإرشاد الجعفرية (٣) وكشف اللثام (٤)» وهو المشهور كما في الثلاثة الاول