الصفحه ١٧٨ : الحلبي في «إشارة
السبق (١٠)».
وفي «الشافية»
أنّ وقتها يمتدّ إلى ساعة من الزوال. وفي «المدارك» أنّ قول
الصفحه ١٢١ :
.................................................................................................
______________________________________________________
والجعفرية
الصفحه ١٨٢ : ) والجعفرية (١٢) والغرية وجامع المقاصد (١٣) وتعليق النافع (١٤) وحاشية الإرشاد (١٥) وفوائد الشرائع (١٦) وإرشاد
الصفحه ٣٢٣ : (١) والموجز الحاوي (٢) والتنقيح (٣) وجامع المقاصد (٤) والجعفرية (٥) والغريّة وإرشاد الجعفرية (٦) والمقاصد
الصفحه ٦٨٠ : والجعفرية (١٥) والغرية وإرشاد الجعفرية (١٦) والروض (١٧) والروضة (١٨) والفوائد الملية (١٩) ومجمع البرهان (٢٠
الصفحه ١٢ : وأمّا من
سبقه الحدث ففي «المنتهى (١) والتذكرة (٢)» أنّ الأكثر على أنه إذا سبقه الحدث بطلت صلاته. وفي
الصفحه ٢٨٠ : . قلت : قد جاء هذا في رواية جابر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام لكنّ السند ضعيف ، ولعلّ تضعيفه له لمخالفته
الصفحه ٣٦٢ : من رأس إن لم يكونوا سمعوا أركانها ، وإلّا
بنى وإن طال الفصل إلى آخره ، فليتأمّل فيه.
والبناء مع طول
الصفحه ٤٩٠ : أزيد من فرسخين لم تجب عليه الحضور .. إلى آخر
العبارة ، ولم يُبيّن المسألة تبياناً كاملاً ، فتأمّل
الصفحه ٤٣٩ :
السادس
: الوحدة ،
______________________________________________________
كما يظهر من الأوّل
الصفحه ٥٧٠ : الاولى هنا بعد
الفجر ، لما فيه من المبادرة إلى الجامع المرغّب فيه وإيقاع صلاة الصبح فيه ولأنه
أوّل النهار
الصفحه ١٠ : «الجُمل والعقود (١)» ذكر في التروك الواجبة ما ينقض الوضوء من ريح أو بول
أو غائط. ثمّ قال : خمسةٌ متى حصلت
الصفحه ٤٤٠ : موضع من «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (١). وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا (٢). وفي «الكفاية
الصفحه ٤٧١ : تعذّر
الحضور في «إشارة السبق» كما سمعت و «فوائد الشرائع (١) وإرشاد الجعفرية (٢) والمقاصد العلية (٣) وشرح
الصفحه ٧١٢ : : وإن كان الأولى للقريب الحضور جمعاً بين الروايتين. وفيه
: أنّ المتبادر عرفاً من القاصي هو مَن كان