الصفحه ٥٣٤ : الركوع
أو رفع الرأس منه ، بدليل أنّ المصنّف ممّن يذهب إلى أنه يدركه بإدراكه راكعاً.
قوله قدّس الله
الصفحه ٢٧٦ : قصد في ذلك الإشارة إلى أنه لا بدّ من اعتبارها في قبول الشهادة ،
سواء اعتبرت في العدالة أم لا.
ولم
الصفحه ١٦٥ : طمأنينة القلب. نعم ربّما
يحصل الوسواس في وجدان المدافعة كلّما أراد الصلاة ، فيظهر كونه من الشيطان ، فترك
الصفحه ٢٥٩ : الشيخ نجيب الدين العاملي في «شرحه» إلى العلماء. وفي «مصابيح
الظلام (٣)» أنه المشهور بين الأصحاب. وفي
الصفحه ٥٣٠ : ص ٢٩٦ س ١١ ، والعاملي في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة
ج ٤ ص ٧٧.
(٢) من الفقهاء الذين
ذهبوا إلى نفيها
الصفحه ٥٠٥ : . وأبطل أبو حنيفة ظهرهم بالسعي إلى الجمعة (١) ، انتهي.
قوله قدّس الله
تعالى روحه : (وإن
زال المانع كعتق
الصفحه ٥٨٦ : «الناصرية (١) والانتصار (٢)» وفيهما : الإجماع ، كما هو ظاهر «الاستبصار (٣)» وقد نسبه بعض إلى صريحها ، وقد
الصفحه ١٧٩ : الحلبيّين. وقال الصدوق في «الفقيه (٣)» : قال أبو جعفر عليهالسلام : «وقت صلاة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس
الصفحه ٢٣٥ : كسائر العبادات ، إلى أن يقوم دليل على امتيازها من سائر العبادات
بافتقارها إلى هذا الإذن
الصفحه ١٣٠ : تصحيحه تكلّفاً إلّا أنّ الصحيح ما في الشرح ويدلّ
عليه ما حكاه منه عن أبي حنيفة وما في آخر كلام المنتهى في
الصفحه ١٠٢ : (١) والتحرير (٢) والإرشاد (٣) والمنتهى (٤)» كما يظهر من دليله وإن كان ظاهر كلامه أوّلاً الإبطال
سهواً و «الذكرى
الصفحه ١٢٨ : . وصرّح جماعة (٨) باستحباب نزعه ، لمنعه من التمكّن في السجود وملازمة
القيام على سمتٍ واحد ، ولقول الصادق
الصفحه ٤٦٨ : » في ثبوته إشكال ، لعدم ثبوت الحقيقة
الشرعيّة هنا (٢) انتهى.
وصرّح جماعة (٣) بأنّ المراد من الحضر ما
الصفحه ٥٧٥ : (١). وفي «الصحاح» طرّ شارب الغلام وهما شاربان (٢). وفي «العين» الشاربان تجمعهما السبلة والشاربان ما طال
من
الصفحه ١٢٢ : كالكبّة في مقدّم الرأس ، قالوا : فعلى هذا يكون ما ذكره الشيخ حقّاً
، لأنه يمنع من السجود. قلت : يتوجّهُ