.................................................................................................
______________________________________________________
وفي «الذكرى (١)» لو زوحم عن الركوع في الاولى حتّى سجد الإمام ، فإن تمكّن من الركوع والسجود بعد ذلك قبل ركوع الإمام للثانية أجزأ ثمّ ركع مع الإمام في الثانية ، وعليه دلّت رواية عبد الرحمن بن الحجّاج (٢). وفي «الدروس» لو زوحم في ركوع الاولى أتى به ولو في ركوع الثانية (٣).
وفي «كشف اللثام» بعد ذكر كلام المصنّف قال : وله أن يركع ويسجد قبل ركوع الإمام إن أمكنه ، بل يجب إذا أمكنه إدراك السجود أو ركوع الثانية لصحيح عبد الرحمن وخبره ، ثمّ قال : وتردّد فيه في التحرير والمنتهى ، من الخبرين ومن أنه لم يدرك الركعة مع الإمام وأن الإمام إنّما جعل إماماً ليؤتمّ به مع ضعف الخبر الثاني وعدم نصوصية الصحيح على المقصود ، ثمّ قال : وعلى الجواز إن لحقه قبل الركوع أو راكعاً تبعه في الركوع وتمّت له الركعتان (٤).
وفي «المعتبر (٥) والتذكرة (٦) والمدارك (٧)» لو زوحم في ركوع الاولى وسجودها صبر حتّى يتمكّن منهما ثمّ يلتحق ، وبه رواية عبد الرحمن. وفي «البيان» لو زوحم في ركوع الاولى وسجودها صبر إلى الثانية ، فإن أدركها أجزأ للرواية وإلّا أتمّها ظهراً ، قاله في المعتبر (٨) ، انتهى. ويأتي وجه نسبته إلى المعتبر والتبرّء من عهدته. أو في «الدروس (٩)» أيضاً و «الموجز الحاوي (١٠) وكشف الالتباس (١١)» لو زوحم في
__________________
(١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٢٨.
(٢) وسائل الشيعة : ب ١٧ من أبواب صلاة الجمعة ح ٣ ج ٥ ص ٣٣.
(٣) الدروس الشرعية : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٩١.
(٤) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٩٨.
(٥) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠٠.
(٦) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٤.
(٧) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٨٢.
(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٧ ١٠٨.
(٩) الدروس ج ١ ص ١٩١.
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٩.
(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ص ١٤٢ س ٢٠ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).