.................................................................................................
______________________________________________________
ما يشبهه ولا على العلّة ، فالإلحاق قياس بلا نصّ والقول به مشكل مع الأصل ، فقول المعتبر معتبر ، ثمّ إنّه لا شكّ في تحريم المنافي مطلقاً بيعاً كان أو إجارةً أو غيرهما لا للإلحاق ولا للآية ، بل لأنّ الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضدّه ولو كان خاصّاً (١) ، انتهى ، وقد فهم من المعتبر ما فهمه منه في كشف اللثام.
وفي «كنز العرفان» أكثر أصحابنا ، بل لم ينقل خلاف بين المتقدّمين على أنّ البيع هو المختصّ بالنهي (٢). واستشهد ملّا فيض على عدم التعدّي بهذه العبارة ناقلاً لها عن بعض أصحابنا (٣).
وقال في «الذكرى» : لو حملنا البيع على المعاوضة المطلقة الّذي هو معناه الأصلي كان مستفاداً من الآية تحريم غيره (٤) ، انتهى. واستبعد هذا الحمل في «جامع المقاصد (٥) والمسالك (٦) والروض (٧) والمدارك (٨) ومصابيح الظلام (٩)» لأنّه خلاف المعنى الشرعي كما في الأوّل ، ولأنّه حقيقة شرعية في المعنى المتعارف كما في الثاني والثالث ، ولأنّه خلاف الشرعي والعرفي كما في الرابع ، ولأنّ الظاهر أنّ المراد بالبيع المعنى الشرعي لأنّه المتبادر ولعلّه أعمّ من الشراء ، لإطلاقه
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٧٩.
(٢) كنز العرفان : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٦٩.
(٣) لم نعثر على ما حكاه عن ملّا فيض في كتب الاستدلال ولا عثرنا على كتاب من كتبه ولا علمنا ان المراد من ملّا فيض هل هو الفيض الكاشاني أو أنه ملّا فيض الله التفرشي صاحب شرح الاثني عشرية المسمّى بأنوار القمرية وشرح الإرشاد.
(٤) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٤.
(٥) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٢٨.
(٦) لم نجد في المسالك ما نقله الشارح في المقام وإنّما الموجود فيه بعد عبارة المحقّق : يحرم البيع يوم الجمعة بعد الأذان قوله : ويلحق بالبيع ما أشبهه من العقود والايقاعات ، انتهى ، راجع المسالك : ج ١ ص ٢٤٥.
(٧) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩٦ س ١١.
(٨) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(٩) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٢٤ س ١٨ ١٩ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).