.................................................................................................
______________________________________________________
و «التنقيح (١) والموجز الحاوي (٢) وكشف الالتباس (٣) وجامع المقاصد (٤)» وغيرها (٥) حتّى «الكفاية (٦) والشافية» وهو ظاهر «كشف الرموز (٧)» بل قد يلوح منه أنّه لا خلاف فيه. ونقل في «كشف اللثام» الاستحباب عن الإصباح (٨). نعم في «جُمل العلم والعمل» على الإمام أن يقرأ في الاولى الجمعة وفي الثانية المنافقين يجهر بهما (٩). وفي «الفقيه» الأصل أنّه إنّما يجهر فيها إذا كانت خطبة ، فإذا صلّاها الإنسان وحده فهي كصلاة الظهر في سائر الأيّام (١٠). وقد تقدّم (١١) نقل كلامه في الجهر في الظهر. وفي «النهاية (١٢) والمبسوط (١٣)» إذا صلّى الإمام بالناس ركعتين جهر فيهما. وفي «جامع الشرائع» ويجهر الإمام بالجمعة ويقرأ الجمعة والمنافقين (١٤) لكنّ احتمال الوجوب من الأخير كما يعطيه تمام كلامه
__________________
قاعدة ٢٨٦ ج ٢ ص ٣٠٢ ، والمقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٥ ، والفوائد الملية : في صلاة الجمعة ص ٢٦٠ ، والروضة البهية : في صلاة الآيات ج ١ ص ٦٨٣.
(١) التنقيح الرائع : في سنن الجمعة ج ١ ص ٢٣٣.
(٢) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٩٠.
(٣) كشف الالتباس : في القراءة ص ١٢١ س ٨ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).
(٤) جامع المقاصد : في القراءة ج ٢ ص ٢٦٨.
(٥) كالحدائق الناضرة : في القراءة ج ٨ ص ١٨٩.
(٦) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢١ س ٩.
(٧) ليس في كشف الرموز إيماء إلى اختيار الجهر في ظهر يوم الجمعة أو جمعتها فضلاً عن التلويح إلى عدم الخلاف فيه ، وإنّما ذكر اختلاف الأخبار في ظهر يوم الجمعة ثم اختار الإخفات والحظر عن الظهر ، فراجع كشف الرموز : ج ١ ص ١٧٩.
(٨) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨٧.
(٩) جُمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى : ج ٣) في صلاة الجمعة ص ٤٢.
(١٠) من لا يحضره الفقيه : باب صلاة الجمعة ح ١٢٣٣ ج ١ ص ٤١٨.
(١١) تقدّم في بحث القراءة ج ٢٠٧ ٢٠٨.
(١٢) النهاية : في صلاة الجمعة ص ١٠٦.
(١٣) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٥١.
(١٤) الجامع للشرائع : في صلاة الجمعة ص ٩٧.