.................................................................................................
______________________________________________________
والمدارك (١) وكشف اللثام (٢)» الإجماع عليه ، بل هو ظاهر «جامع المقاصد» حيث قال بعد ما ادّعى الإجماع على وجوبها على أهل القرى : وكذا وجوبها على أهل الخيام وبيوت الشعر وأمثالهم ، ثمّ قال أيضاً : أنه هو المذهب (٣). وفي «المنتهى» لا تشترط القرية ، وخالف فيه أكثر الجمهور فاشترطوا في وجوبها القرية المبنية بما جرت العادة ببنيانها منه كالحجر والطين واللبن والقصب والشجر ولم يوجبوها على سكّان الخِيَم وبيوت الشعر (٤) ، انتهى.
وقطع الأكثر (٥) باشتراط الاستيطان. وفي «الذكرى» الظاهر اشتراط الاستيطان (٦). وفي «التذكرة» لا يشترط استيطانهم شتاءً وصيفاً في منزل واحد (٧).
هذا وفي «المبسوط» لا تجب على البادية والأكراد ، لأنه لا دليل عليه ، ولو قلنا إنّها تجب عليهم إذا حضر العدد لكان قويّا (٨) انتهى. ونقل ذلك عنه في «المعتبر (٩)» ساكتاً عليه.
وفي «المختلف (١٠) والذكرى (١١)» أنّ ابن أبي عقيل قال : إنّ الجمعة فرض على المؤمنين حضورها مع الإمام في المصر الذّي هو فيه وحضورها مع امرائه
__________________
(١) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٨.
(٢) كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨١.
(٣) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١٩.
(٤) منتهى المطلب : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٢٠ السطر الأول.
(٥) منهم الشيخ في المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤. والعلّامة في تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٠ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٨١.
(٦) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٥٥.
(٧) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١١٢.
(٨) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٤.
(٩) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٩٨.
(١٠) مختلف الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٣٣.
(١١) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة : ج ٤ ص ١٥٤.