.................................................................................................
______________________________________________________
وفي موضع من «مجمع البرهان» كأنّه إجماعي (١). وفي «الذخيرة» لا أعلم فيه خلافاً بين أصحابنا (٢). وفي «الكفاية» أنه المعروف من مذهب الأصحاب (٣).
ولا فرق بين المصر والمصرين ولا بين حصول فاصل كدجلة إجماعاً كما في «التذكرة (٤) ونهاية الإحكام (٥) والمدارك (٦)». وفي «المعتبر» أنه مذهب علمائنا (٧). وفي «جامع المقاصد (٨) والغرية» لا خلاف فيه. وفي «إرشاد الجعفرية (٩)» الإجماع على الأوّل.
وفي «الموجز الحاوي (١٠)» ولا تعدّد جمعة في دون الفرسخ إلّا بندبها حال الغَيبة. قال الشيخ مفلح في شرحه المسمّى «بكشف الالتباس» عنده أنه يجوز تعدّد الجمعة بدون الفرسخ حال الغَيبة. ولم أجد له موافقاً على هذا ، وأظنّه توهّم ذلك من عبارة الدروس في صلاة العيد ، لأنه قال : ويشترط فيها الاتّحاد كالجمعة إذا كانتا واجبتين ، فتنعقد في الفرسخ الواجبة مع المندوبة والمندوبتان فصاعداً ، فتوهّم أنّ الضمير في قوله «إذا كانتا واجبتين» عائد إلى العيد والجمعة معاً ، وهو غلط (١١) انتهى. وفي «كشف اللثام» لعلّه أراد أنّ العامّة إذا صلّوها وأراد المؤمنون إقامتها عندهم زمن الغَيبة جازت لهم وإن لم يبعدوا عن جمعتهم فرسخاً لبطلانها
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٤٢.
(٢) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣٠٠ س ١٢.
(٣) كفاية الأحكام : في صلاة الجمعة ص ٢٠ س ٣١.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٥٥.
(٥) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٠.
(٦) مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤٣.
(٧) المعتبر : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٢٨٨.
(٨) جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤١١.
(٩) المطالب المظفّرية : في صلاة الجمعة ص ١٧٩ س ١٢ (مخطوط في مكتبة المرعشي برقم ٢٧٧٦).
(١٠) الموجز الحاوي (الرسائل العشر) : في صلاة الجمعة ص ٨٧.
(١١) كشف الالتباس : في صلاة الجمعة ، ص ١٣٨ س ٢ (مخطوط في مكتبة ملك برقم ٢٧٣٣).