.................................................................................................
______________________________________________________
أنّ للشيخ قولاً بالتحريم على الخطيب كما صرحّ بذلك في «غاية المراد (١)» ولم نجده ولعلّهما فهماه من عموم عبارة «الإصباح (٢)».
وقال أيضاً في «نهاية الإحكام» : هل يحرم الكلام على من عدا العدد؟ إشكال (٣). وفي «التذكرة» بعد أن نقل القول بتحريم الكلام ووجوب الإنصات والقول بعدم التحريم وعدم الوجوب قال : والأقرب الأوّل إن لم يسمع العدد وإلّا الثاني (٤) ، انتهى. ويظهر من «الفقيه (٥) والمقنع (٦)» تحريم الكلام حيث قال فيهما : «قال أمير المؤمنين عليهالسلام : لا كلام والإمام يخطب .. الحديث».
وفي «الذكرى (٧) والمسالك (٨)» أنّ الظاهر تحريم الكلام بين الخطبتين. ونفاه في «التذكرة (٩) ونهاية الإحكام (١٠)». وفيهما وفي «غاية المراد (١١)» وغيرها (١٢) أنّ محلّ الخلاف في كلام لا يتعلّق به غرض مهمّ ، بل في «التذكرة (١٣)» الإجماع
__________________
(١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.
(٢) ظاهر العبارة أنّ العلّامة والشهيد فهما الحرمة المنسوبة إلى الشيخ من عبارة كتاب ألّفه الشيخ يسمّى بالإصباح ولكنّا لم نظفر للشيخ الطوسي على كتاب يسمى بالإصباح ، ومن المحتمل قريباً أن تكون العبارة كذلك : ولعلّهما فهماه من عموم عبارة النهاية أعني الإنصات أو الإصغاء ، فسقط بعضها وبقي بعضها الآخر ، فإنّ القول بحرمة الإنصات والإصغاء مذكورة في النهاية ، وهذا ليس بعزيز في عبارات كتب الأصحاب الّتي استكثرت بالاستنساخ على أيدي المستنسخين ، فراجع كتب الشيخ.
(٣) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩.
(٤) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٥ ٧٦.
(٥) من لا يحضره الفقيه : في صلاة الجمعة ح ١٢٣٠ ج ١ ص ٤١٦.
(٦) المقنع : في صلاة الجمعة ص ١٤٨.
(٧) ذكرى الشيعة : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ١٤٢.
(٨) مسالك الأفهام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٤٤.
(٩ و ١٣) تذكرة الفقهاء : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٧٧.
(١٠) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٨.
(١١) غاية المراد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٧٢.
(١٢) كظاهر جامع المقاصد : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٤٠٢.