.................................................................................................
______________________________________________________
كفاية (١) ، انتهى. قلت : في «التحرير» ما يظهر منه أنّ الجمعة لا تبطل بترك الإصغاء إجماعاً ، قال ما نصّه : قيل الإصغاء إلى الخطبة واجب والكلام حرام ، وعندي فيه إشكال لكن لا تبطل الجمعة معه إجماعاً (٢) ، انتهى. وظاهره الإجماع على أنه ليس بشرط إلّا أن ترجعه إلى الأخير خاصّة ، وهو خلاف الظاهر.
وفي «التذكرة» أنّ الأقرب وجوب الإصغاء على العدد خاصّة وقال في الكلام على تحريم الكلام : الأقرب حرمة الكلام إن لم يسمع العدد وإلّا فالكراهية ، ثمّ قال : التحريم إن قلنا به على السامعين يتعلّق بالعدد وأمّا الزائد فلا ، وللشافعي قولان ، والأقرب عموم التحريم إن قلنا به ، إذ لو حضر فوق العدد بصفة الكمال لم يمكن القول بانعقادها بعدد معيّن منهم حتّى يحرم الكلام عليهم خاصّة (٣) ، انتهى. واستشكل في «نهاية الإحكام (٤)» في تحريم الكلام على من عدا العدد.
وفي «مصابيح الظلام» أنّ الظاهر أنّ وجوب الإصغاء وحرمة الكلام من أوّل الخطبة إلى آخرها لا في أقلّ الواجب من الخطبة خاصّة كما هو ظاهر الروايات (٥) ، انتهى. قلت : وهو ظاهر إطلاق الأصحاب ، وبه صرّح في «المبسوط» لكنّه ممّن يذهب فيه إلى الاستحباب ، قال : وموضع الإنصات وقت أخذ الإمام في الخطبة إلى أن يفرغ من الصلاة (٦) ، انتهى.
__________________
(١) ذخيرة المعاد : في صلاة الجمعة ص ٣١٥ س ١٥.
(٢) تحرير الكلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤٤ س ٢٩.
(٣) الظاهر أنّ العبارة المنقولة عن التذكرة في الشرح منقولة عن مضمون ما حكاه عنه في كشف اللثام وعمّا في التذكرة نفسه نقلاً تلفيقياً ، فإنّه قال : ثمّ إنّه قرّب في التذكرة وجوب الإصغاء على العدد خاصة ، انتهى ما في كشف اللثام : ج ٤ ص ٢٦٠ ، وقد ذكر سائر ما حكاه عنه في التذكرة ، فراجع التذكرة : ج ٤ ص ٧٦ و ٧٩.
(٤) نهاية الإحكام : في صلاة الجمعة ج ٢ ص ٣٩.
(٥) مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٨ س ٢٢ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).
(٦) المبسوط : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١٤٨.