.................................................................................................
______________________________________________________
أجل الخطبتين فهي صلاة حتّى ينزل الامام» (١) والاتحاد غير متحقّق ، فيجب حمل الكلام على المساواة في جميع الأحكام لكونها أقرب المجازات إلّا أن يكون وجه الشبه أمراً شائعاً ظاهراً ينصرف الذهن إليه. ولا ريب في أنّ الطهارة ليست من الأحكام الخفية للصلاة. وبهذا التقرير يندفع ما يقال : إنّ إثبات المماثلة بين شيئين لا يقتضي أن يكون من جميع الوجوه كما تقرّر في مسألة أنّ نفي المساواة لا يفيد العموم (٢) ، على أنّا نفرّق بين نفي المساواة وإثباتها ، فإنّ نفي بعض الأحكام نفي للمساواة بخلاف إثبات البعض فإنّه لا يحسن بمجرّد ذلك أن يقال هما متحدان وهو هو. واحتمال عود الضمير إلى الجمعة كما في «المختلف» لمكان وحدته فتكون معارضة لقربه ، ففيه : أنّ الظاهر رجوعه إلى الخطبتين ، والوحدة لمكان توسّط الضمير بين اسمين فيجوز فيه مراعاة أحد الأمرين ، فالوحدة ليست معارضة للقرب ، مضافاً إلى أنّ «حتّى» غاية للخطبتين ولا معنى للغاية على ما في المختلف ، على أنّ الحكم على الجمعة بالصلاة تأكيد وعلى الخطبتين تأسيس ، مع أنّ صدر الخبر ظاهر في الحكم على الخطبتين ، لأنه تعليل لقصر الجمعة على الركعتين ، مع أنها بدل من الظهر.
قال في «المختلف» قوله عليهالسلام «فهي» كما يحتمل عوده إلى الخطبتين لمكان القرب كذا يحتمل عوده إلى الجمعة لأجل الوحدة ، وتكون الفائدة في التقييد بنزول الإمام أنّ الجمعة إنّما تكون صلاةً معتدّاً بها مع الخطبة ، وإنّما تحصل الخطبة بنزول الإمام ، فالحكم بكونها صلاة إنّما يتمّ مع نزول الإمام. وقال أيضاً : ليس المراد أنّ الخطبتين صلاة على الحقيقة الشرعية إجماعاً ، بل المراد أنها كالصلاة ، ونحن نقول بموجبه ، إذ الخطبة كالصلاة في اقتضاء إيجاب الركعتين ، كما أنّ فعل الركعتين يقتضي إيجاب الأخيرتين ، وليس قولكم «إنّ المراد من ذلك اشتراط الطهارة» أولى من قولنا ، مع تساوي الاحتمالين فكيف مع رجحان ما قصدناه ،
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٨ من أبواب صلاة الجمعة وآدابها ح ٤ ج ٥ ص ١٨.
(٢) القائل هو السيّد السند في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٤١.