.................................................................................................
______________________________________________________
واللمعة (١)» وغيرها (٢) وبالتكفير كما في «الفقيه (٣)» وغيره (٤).
ونصّ كثير من المتأخّرين (٥) على أنّ التكفير وضع إحدى اليدين على الاخرى ، سواء كان بينهما حائل أم لا ، وسواء وضعهما فوق السرّة أم تحتها ، وسواء وضع أحد الكفّين على الاخرى أم لا كما لو وضع الكفّ على الزند ونحوه أو الذراع على الذراع. واستشكل في «نهاية الإحكام (٦) والتذكرة (٧)» في وضع الكفّ على الساعد ، وتردّد في «المنتهى (٨) وجامع المقاصد (٩)» في وضع الشمال على اليمين ، لاحتمال عدم تناول التكفيرله. وحكى تحريم هذا الوضع في «نهاية الإحكام (١٠) والتحرير (١١)
__________________
(١) اللمعة الدمشقية : في التروك ص ٣١.
(٢) كالاقتصاد : في ذكر قواطع الصلاة ص ٢٦٥.
(٣) من لا يحضره الفقيه : في وصف الصلاة وأدب المصلّي ج ١ ص ٣٠٣ ح ٩١٦.
(٤) كتذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٥.
(٥) كالشهيد الثاني في مسالك الأفهام : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٢٢٦ ٢٢٧ ، والمولى الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان : في مبطلات الصلاة ح ١ ص ٥٠ ، والعلّامة في نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣ ، والمجلسي في البحار : ج ٨٤ ص ٣٢٧.
(٦) نهاية الإحكام : في باقي مبطلات الصلاة ج ١ ص ٥٢٣.
(٧) تذكرة الفقهاء : في تروك الصلاة ج ٣ ص ٢٩٧.
(٨) منتهى المطلب : في قواطع الصلاة ج ١ ص ٣١١ س ٢٩.
(٩) جامع المقاصد : في تروك الصلاة ج ٢ ص ٣٤٦.
(١٠) ظاهر عبارة نهاية الإحكام لا يوافق ما حكاه عن الشيخ في الشرح لأنّ ظاهر عبارته أنّ الشيخ إنّما حرّم وضع اليمين على الشمال خاصّة ، وأمّا العكس فالحكم بحرمته إنّما هو فتوى نهاية الإحكام فقط ، قال في نهاية الإحكام : ج ١ ص ٥٢٣ بعد الحكم بحرمة وضع اليمين على الشمال ، ونقله عن الشيخ والمرتضى : لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وعكسه انتهى وهذه العبارة ليست بظاهرة في أنّ الشيخ يحكم بحرمة ذلك أيضاً. نعم يحتمل أن يراد بها العطف على القول الأول بتمامه من الموافقين له أيضاً ، إلّا أنه احتمال بعيد عن ظاهر العبارة وإن كان يمكن تأييده بأنّ الشيخ صرّح بعدم الفرق المذكور في الخلاف ، راجع الخلاف : ج ١ ص ٣٢١.
(١١) تحرير الأحكام : في تروك الصلاة ج ١ ص ٤٢ السطر الأخير.