.................................................................................................
______________________________________________________
ضعيف. قلت : قد جاء هذا في رواية جابر (١) عن أبي جعفر عليهالسلام لكنّ السند ضعيف ، ولعلّ تضعيفه له لمخالفته ما في «الصحاح (٢) والقاموس (٣) والنهاية الأثيرية (٤)» من أنّ الإصرار الإقامة على الشيء والملازمة والمداومة. ويمكن أن يقال : إنّه لمّا عصى ولم يتب فهو مخاطب بالتوبة ولمّا لم يتب في الحال فقد عصى ، فهو في كلّ آنٍ مخاطب بالتوبة ولمّا لم يتب فقد أقام واستمرّ على عدم التوبة الّتي هي معصية. وينزّل ما جاء في الخبر على إرادة العزم ، فإنّ الفاعل للشيء العازم على المعاودة إليه مقيم ، بل لا معنى للإقامة على الذنب إلّا ذلك ، إذ ليس المراد الملازمة الفعلية ، فكان هذا القول أظهر الأقوال وراجعاً إلى ما ادّعى عليه الشهرة ، فتأمّل.
فإن قلت : إنّ فعل الصغيرة من دون توبة يكفّر باجتناب الكبائر وإلّا فلا مورد للآية الشريفة وهو قوله عزوجل : (إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ) (٥)
قلت : تكفير ترك الكبائر في حال غفلته عن الفعل أو غفلته عن أنه لا بدّ من التوبة أو حيث يكون ترك التوبة لاتّكاله على ترك الكبائر ، ولعلّ هذا ندامة وتوبة. وأمّا حيث يفعل الصغيرة ويمضي عليه زمان تقع فيه التوبة ولا يتوب مع تفطّنه لذنبه وعزمه على معاودته فلا نسلم أنها (أنه خ ل) تكفير بترك الكبائر بل هو الإصرار كما عرفت. قال الشهيد في «قواعده» : وأمّا مَن فعل الصغيرة ولم يخطر بباله بعدها توبة ولا عزم على فعلها فالظاهر أنه غير مصرّ ولعلّه ممّا يكفّره الأعمال الصالحة (٦) ، انتهى ، وهو نصّ فيما قلناه.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ب ٤٨ من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ح ٤ ج ١١ ص ٢٦٨.
(٢) الصحاح : ج ٢ ص ٧١١ مادة «صرر».
(٣) الموجود في القاموس هو مضمون ما حكاه الشارح عنه لا بعين عبارته ، وذلك لأنه قال : أصرّ يعدو وأسرع وعلى الأمر عزم وجدّ ، انتهى وراجع.
القاموس المحيط : ج ٢ ص ٦٩ مادة «الصرّة».
(٤) النهاية لابن الأثير : ج ٣ ص ٢٢ مادة «صرر».
(٥) النساء : ٣١.
(٦) القواعد والفوائد : قاعدة ٦٨ ج ١ ص ٢٢٧.