.................................................................................................
______________________________________________________
وأمّا المتقدّمون على المصنّف فقال الكاتب على ما في «المختلف (١)» كلّ المسلمين على العدالة إلى أن يظهر منه ما يزيلها. وقال المفيد (٢) في كتاب «الإشراف» على ما نقل أنه يكفي في قبول الشهادة ظاهر الإسلام مع عدم ظهور ما يقدح في العدالة. وهو ظاهر «الاستبصار (٣)» في كتاب الشهادات. وقال في «الخلاف» : إذا شهد شاهدان يعرف إسلامهما ولا يعرف فيهما قدح حكم بشهادتهما إلى أن قال : دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم. وأيضاً الأصل في الإسلام العدالة والفسق طارٍ عليه يحتاج إلى دليل ، وأيضاً نحن نعلم أنه ما كان البحث في أيّام النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ولا أيّام الصحابة والتابعين ، وإنّما هو شيء أحدثه شريك بن عبد الله القاضي ، فلو كان شرطاً لما أجمع أهل الأمصار على تركه (٤) ، انتهى. وهو ظاهر «المسالك (٥)» أو صريحها كما يأتي إن شاء الله تعالى. ومال إليه في «المبسوط» حيث نقله عن قوم ثم قال : إنّ الأحوط خلافه (٦). واقتصر الشيخ في «النهاية (٧)» في الطلاق على اعتبار الإسلام في الشاهدين.
فقد تحصّل أنّ الأصل عند الكاتب والمفيد والشيخ في الكتب المذكورة في المجهول الحال العدالة ، لأنّ الأصل في الإسلام العدالة ، والأصل في جميع أقوال المسلم وأفعاله الصحّة والفسق طارٍ على هذا الأصل وغلبته لغلبة المجاز على الحقيقة ، فلا تعارض بين الأصلين ، لأنّ ثبوت المظنّة لا يجدي مع انتفاء المئونة ، والقائل بأنّه لا بدّ من حسن الظاهر كما يأتي يقول أصلان تعارضا ، فلا بدّ من ظاهر يعضد أحدهما ، وليس هو إلّا حسن الظاهر مع ادّعائه تواتر الأخبار بعدم الاكتفاء
__________________
(١) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في الجماعة ج ٣ ص ٨٨.
(٢) نقله عنه الشيخ البحراني في الحدائق الناضرة : في صلاة الجمعة ج ١٠ ص ١٨.
(٣) الاستبصار : كتاب الشهادات باب العدالة المعتبرة في الشهادة ج ٣ ص ١٤ ذيل ح ٣٥.
(٤) الخلاف : كتاب آداب القضاء ج ٦ ص ٢١٧ مسألة ١٠.
(٥) مسالك الأفهام : في صلاة الجماعة ج ١ ص ٣١٢ و ٣١٣.
(٦) المبسوط : كتاب آداب القضاء في كيفية البحث عن حال الشهود ج ٨ ص ١٠٤ ١٠٥.
(٧) النهاية : باب أقسام الطلاق وشرائطه ص ٥١٠.