.................................................................................................
______________________________________________________
أمّا الإجماع فقد عرفت وقوع النزاع في ألفاظ العبادات وفي خصوص ما نحن فيه ، فكيف تتأتّى دعوى الإجماع مع وجود هذين النزاعين؟! وأمّا التبادر فالمتبادر من الخالي عن القرينة إنّما هو الصحيح شرعاً وغيره يصحّ السلب عنه ، وإطلاق لفظ «الجمعة» على ما يفعل في زمن الغَيبة مجاز.
فإن قلت : المتبادر من هذا اللفظ في هذا الزمن إنّما هو الخالية عن هذا الشرط.
قلت : هذا لمكان القرينة وهو العلم بعدم وجوده ، فلا عبرة به ، وإنّما العبرة بما خلا عنها ، مع أنه من المعلوم أنّ الجامعة لهذا الشرط جمعة. فظهر أنّ الفهم المذكور للقرينة لا من مجرّد اللفظ ، سلّمنا لكنّ التبادر في لسان قوم دليل على ثبوت الحقيقة عندهم ، وأصحاب هذا القول لا يقولون بثبوت الحقيقة الشرعية ، على أنّ المعيار في ثبوت الحقيقة الشرعية اتفاق جميع المتشرّعة على كون اللفظ حقيقة عندهم في معنى جديد ، وقد وقع ذلك اللفظ في لسان الشارع خالياً عن القرينة ، ومن المعلوم وقوع النزاع بين المتشرّعة فيما نحن فيه ، وأنّ المحرّمين يدّعون أنّ ما خلا عن الشرط المذكور ليس بصلاة جمعة كما هو صريح المنقول (١) عن السيّد والقاضي ومولانا عبد الله التوني في «رسالته» وقد عرفت ادّعاء الأصحاب الإجماع على اشتراط هذا الشرط ، هذا كلّه بعد تسليم ثبوت التبادر عند المتشرّعة في هذا الزمن لا للقرينة ، وإلّا فقد عرفت أنه في حيّز المنع.
وأمّا الأخبار فقد عرفت أن ليس فيها أنّ لفظ صلاة الجمعة بكلّ إطلاق ، في أيّ عرف يكون ، يكون واجباً. فقد اتضح الحال وبطل الاستدلال ، ويأتيك ما يزيده إيضاحاً.
فإن قلت : يظهر من بعض الأخبار أنّ صلاة الجمعة في لسان الشارع كانت اسماً للركعتين فجميع الشرائط خارجة.
__________________
(١) نقله عنهم البهبهاني في مصابيح الظلام : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٠ س ٢٤ (مخطوط في مكتبة الگلپايگاني).