.................................................................................................
______________________________________________________
في عدم اشتراط الإمام أو نائبه ، وليس فيه زيادة على ما هو المعتبر عنده في إمام الجماعة ، حيث قال في باب الجماعة : وأولى الناس بها إمام الملّة ومَن نصبه ، فإن تعذّر الأمران لم تنعقد إلّا بإمام عدل. وقال بعد العبارة الّتي نقلناها أوّلاً : وإذا تكاملت هذه الشروط انعقدت جمعة وانتقل فرض الظهر من أربع ركعات إلى ركعتين بعد الخطبة ، وتعيّن فرض الحضور على كلّ ذكر حرّ بالغ سليم مخلّى السرب حاضر بينها وبينه فرسخان فما دونهما ويسقط عمّن عداه ، فإن حضرها تعيّن عليه فرض الدخول فيها جمعة انتهى (١).
قلت : قد نقل في «الإيضاح (٢) وغاية المراد (٣) والمهذّب البارع (٤) والروض (٥) والمقاصد العلية (٦) والمقتصر (٧) والجواهر المضيئة» عن أبي الصلاح القول باستحباب الاجتماع في زمن الغَيبة ، وهو معنى الوجوب التخييري. ونقل عنه الفاضل ابن العميدي في «تخليص التلخيص» والشهيد في «البيان (٨)» والفاضل المقداد في «التنقيح (٩)» المنع من جوازها في زمن الغَيبة كابن إدريس (١٠) ، فقد اختلف النقل عنه والترجيح للأكثر مضافاً إلى مرجّحات اخر ، ثمّ إنّ مَن استظهر من عبارة أبي الصلاح عدم اشتراط الإمام ترك منها شرطاً آخر ذكره في «المختلف» عند نقل كلامه ، وذلك لأنه قال : قال أبو الصلاح : ولا تنعقد الجمعة إلّا بإمام الملّة أو منصوب
__________________
(١) الناقل هو السيّد في مدارك الأحكام : في صلاة الجمعة ج ٤ ص ٢٤.
(٢) إيضاح الفوائد : في صلاة الجمعة ج ١ ص ١١٩.
(٣) غاية المراد : في صلاة الجمعة ص ١٦٤.
(٤) المهذّب البارع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٤١٣.
(٥) روض الجنان : في صلاة الجمعة ص ٢٩١ س ٣.
(٦) المقاصد العلية : في صلاة الجمعة ص ٣٥٨.
(٧) المقتصر : في صلاة الجمعة ص ٨٠.
(٨) البيان : في صلاة الجمعة ص ١٠٢.
(٩) التنقيح الرائع : في صلاة الجمعة ج ١ ص ٢٣١.
(١٠) السرائر : في أحكام صلاة الجمعة ج ١ ص ٣٠٤.