.................................................................................................
______________________________________________________
واستدل في شرح المتن على توثيقه بان الحسن بن محبوب ممّن اجتمعت العصابة على تصحيح ما صحّ عنه.
ولكن فيه تأمّل وكذا في متنها ودلالتها ، فطرح المحقق الثاني ـ الرواية الصحيحة ظاهرا الدالة باعتقاده على جواز انعقاد المزارعة بالأمر ، مع عدم دليل يقتضي ذلك سوى ما قلناه وقول الأصحاب في غير المزارعة ـ غير جيّد.
وكذا قول الشهيد الثاني في شرح الشرائع : وامّا قوله (١) : ازرع هذه الأرض بصيغة الأمر ، فإن مثل ذلك لا يجوزونه (يجيزونه ـ خ) في نظائره من العقود ، لكن المصنف رحمه الله وجماعة أجازوه هنا ، استنادا إلى رواية (روايتي ـ خ) أبي الربيع الشامي ، والنضر بن سويد ، عن أبي عبد الله عليه السّلام (٢) ، وهما قاصرتان عن الدلالة على ذلك (٣).
وقد عرفت القصر عن الدلالة ، لأنّهما تدلان على المضارع لا الأمر.
ورواية النضر هي رواية عبد الله بن سنان المتقدمة (٤) ، وما رواها النضر ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، بل رواها عن عبد الله بن سنان مضمرا ، على ما رأيت في التهذيب (٥) والكافي ، فيمكن ان يكون غلطا ، ولكن الظاهر عدمه ، وحينئذ يكون مرسلا ، حيث ما سمّى الامام عليه السّلام ، وان كان الظاهر ذلك.
فالظاهر الجواز بالأمر أيضا لعدم القائل بالفرق على الظاهر ، ولأنّ العمدة هي عموم الأدلّة ، مع عدم المانع ، والروايتان مؤيّدتان ، ولصحيحة يعقوب بن
__________________
(١) أي قول المحقق في الشرائع.
(٢) تقدم ذكرهما آنفا.
(٣) انتهى كلام الشهيد الثاني في شرح الشرائع.
(٤) راجع الوسائل الباب ٨ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٨.
(٥) في النسخة التي عندنا من التهذيب هكذا : عن أبي عبد الله عليه السّلام (خ).