.................................................................................................
______________________________________________________
عقيب الإيجاب ، فلا يجوز التأخير عنه ، بل يعتبر التواصل ، كما في البيع ، وليتمّ القبول جوابا لذلك الإيجاب إلخ (١).
وقال في القواعد : ولا بدّ فيه من إيجاب وقبول ، إذ لا يكفي فيه المعاطاة والأفعال الدالة على الإيجاب ، نعم يباح التصرف ، والهدية كالهبة في الإيجاب والقبول ، ولا يصحّ تعليق العقد ولا موجبه ولا تأخير القبول عن الإيجاب بحيث يخرج عن كونه جوابا.
وقال في الشرائع : وهي تفتقر إلى الإيجاب والقبول ، وقال في شرحه اعتبر فيها ما يعتبر في العقود اللازمة من الإيجاب والقبول القوليّين العربيّين وجوابه القبول للإيجاب ، بحيث يعدّ جوابا إلخ.
وبالجملة صريح كلامهم ذلك ، ولعلّ دليلهم الإجماع مستندا إلى أصل بقاء المال على ملك المالك (٢).
__________________
(١) التذكرة ، ج ٢ ص ٤١٥.
(٢) في النسخة المطبوعة إلى أصل بقاء المال على تلك.