ولو فتح بابا على مال فسرق ، أو نقب.
أو زال قيدا عن عاقل ، أو منع المالك عن القعود على بساطه فتلف ، أو منعه عن البيع فنقصت القيمة السوقية ، أو تلف عينه ، فلا ضمان.
______________________________________________________
قوله : ولو فتح بابا على مال إلخ. عدم الضمان ـ بمجرد فتح الباب أو نقب الحائط ، إذا سرق المال سارق ـ ظاهر ، لأنّه وان سلّم أنّه سبب الّا أن المباشر أقوى ، وقد تقرّر ـ كما سيجيء ـ تقديم المباشر في الضمان ، والفرق بينه وبين دلالة السّراق به بفعله ، غير ظاهر ، لما مرّ.
قوله : أو أزال قيدا عن عاقل إلخ. سبب عدم الضّمان بسبب فك قيد العبد العاقل ، أنّه يتحفظ بنفسه ، ويقدر على منع نفسه من المهلكات وأخذ غيره ، وعلى عدم الإباق الواجب عليه ، فلو حصل شيء يفوت العين أو المنفعة فهو مستقل ومباشر ، ان قلنا بمدخليّة الفك وسببيّته ، كما هو الظاهر ، فكأنّه أجمع (١) المباشر والسّبب ، والأوّل مقدّم.
وفيه تأمّل ، لأنّه لا شك في صدق السببيّة ، إذ المفروض أنّه لو لم يفك لم يقع ما وقع عن التلف والإباقة ، وليس هنا مباشر يمكن أخذ الحق ، كما في صورة قلب الريح الظرف ، وكونه قادرا على الحفظ مع عدمه لا ينفع ولهذا كان المالك قيده.
وقد استشكل في التذكرة ضمانه إن كان عبدا كبيرا آبقا ، ومنه يظهر انّ الضمان ـ في المنع عن القعود على الفراش والبساط حتى أقضى الى تلفه وعلم ذلك ـ اولى ، وأصل البراءة مع وجود السبب للنقص ، لأنّ نقصان القيمة السّوقيّة أو تلفه بما تلف كان يحصل يقينا منع ثم البيع أم لا (٢) ، فليس هو سببا لهما (٣) نعم منعه
__________________
(١) في النسخة المطبوعة ، فكأنّ اجتمع المباشر إلخ.
(٢) في النسخة المطبوعة ، منع عن البيع أم لا.
(٣) يعنى ان المانع من البيع ليس سببا للنقصان أو التلف ، لأنّ المفروض وجود السبب للنقص.