«كتاب الإجارة»
وتوابعها
وفيه مقاصد : الأوّل في الإجارة ، وفيه مطلبان : (الأوّل) في الشرائط.
______________________________________________________
«كتاب الإجارة»
قوله : كتاب الإجارة ، وتوابعها ، وفيه مقاصد : الأوّل في الإجارة وفيه مطلبان : الأوّل في الشرائط.
ترك تعريف الإجارة ، لظهوره ، فإنّه قد يراد منها العقد المقتضى لانتقال المنفعة المعيّنة بعوض معيّن مع التراضي.
وقد يراد منها مجرد هذا الانتقال الذي هو ثمرته.
والبحث في التعريفات خارج عن الفنّ ، بعد تحقّق المطلوب ، خصوصا من التعريفات اللفظية التي يفعلها (جعلها ـ خ) الفقهاء للتذكّر (للذكّر ـ خ) والتميّز في الجملة ، للعارف ، حتى يكون على بصيرة في الاحكام.
ومع ذلك معلوم أنّ المراد بالإجارة في قولهم : آجرتك ليس هذا المعنى الشرعي الذي اصطلح عليه الفقهاء ، وعدوه من العقود.
فلا يرد ما أورده المحقق الثاني في شرح القواعد (١).
__________________
(١) فإنه بعد تعريف الإجارة ـ بقوله : هي عقد ثمرته نقل المنافع بعوض معلوم ، مع بقاء الملك على