وازالة وكاء الظرف ، فيسيل إذا لم يحبسه غيره ، أو يسيل ما ألان الأرض منه ، أو بانقلابه بالريح ، أو باذابة الشمس ، على اشكال.
أو قبض بالسّوم (للسّوم ـ خ) أو بالبيع الفاسد ، أو استوفى المنفعة بالإجارة الباطلة.
______________________________________________________
إذ لو لا الدالّ لما سرق ، إذ هو الفرض فيصدق عليه التعريف بالسبب ، إذ ليس المراد ملزوميّة (بلزوميّة ـ خ) الفعل ، لما عرفت ، فمنع الشارح قصد (١).
نعم يمكن ان يقال : المباشر أقوى.
وكذا ازالة الوكاء أي ما يشد به رأس ظرف ، فسال ما فيه ، وكان لا يحبسه الّا الوكاء أو فتح رأسه فسال قطرات ، وألانت الأرض التي هي أسفل الظرف فسقط فتلف ما فيه ، وكذا لو انقلب الظرف بعد فتح رأسه فتلف ما فيه ، أو تلف (٢) فأذاب الشمس ما فيه.
والظاهر عدم الإشكال في الصورتين ، إذا علم كون فعله سببا فقط ، لا غير ولم يعلم إسناده إلى غيره بالكليّة.
قوله : أو قبض بالسّوم إلخ. دليل الضمان بالقبض بالسّوم غير ظاهر ،
__________________
(١) هكذا في جميع النسخ وينبغي نقل كلام شارح القواعد ، قال في جامع المقاصد ـ في شرح قول المصنّف : ولو فتح بابا على مال فسرق أو دلّ سارقا إلخ ـ : ما هذا لفظه ، قد وقع للمصنف في الإرشاد ان حكم بالضمان بدلالة السّراق ، وهذا لا ينطبق على أصول مذهبنا من انّ المباشر مقدّم على السّبب في الضمان ، حيث لا يكون ضعيفا ، وربما حمل على كون الدّالّ مستأمنا على ذلك المال ، فإنّه يضمن بذلك.
لكن قال شيخنا في شرح الإرشاد ونعم ما قال : انّ هذا الحمل تعسّف ، لأنّه قد ذكر في التحرير إشكالا في المسألة ، وعلى هذا الحمل فلا وجه للإشكال المذكور ، والأصحّ خلاف ذلك ، وعلى ما يظهر من شرح الإرشاد فالمصنّف خالف بذلك جميع الأصحاب انتهى ج ١ ص ٣٦٣ من الطبع الحجري واستشكل أيضا في المسالك ـ على المصنف بعد نقل كلامه عن الإرشاد (فراجع باب الغصب عند شرح قول الماتن : وكذا لو فتح بابا على مال إلخ).
(٢) وفي بعض النسخ أو تلفظ بدل تلف ، ولعل الصواب وانفلت.