قائمة الکتاب
المقصد الأول
في الإجارة
تعريف الإجارة ووجه ترك المصنف تعريفها وفيه مطلبان :
الأول : شرائط الإجارة
الثاني : في الأحكام
المقصد الثاني
في المزارعة والمساقاة
وفيه مطلبان :
الأول في المزارعة
الثاني : في المساقاة
1 ـ في الأركان
2 ـ في الأحكام
المقصد الثالث
في الجعالة
المقصد الرابع
في السبقة والرماية
المقصد الخامس
في الشركة
1 ـ الشركة عقد جائز من الطرفين
2 ـ في القسمة
المقصد السادس
في المضاربة
المقصد السابع
في الوديعة
المقصد الثامن
في العارية
المقصد التاسع
في اللقطة
وفيه مطلبان :
الأول : المحل الملقوط
الثاني : في الأحكام
حكم ما لو أخذ الشاة في العمران
٤٣٩المقصد العاشر
في الغصب
وفيه مطلبان :
الأول : أسباب الضمان
الثاني : في الأحكام
كتاب العطايا
إعدادات
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ]
المؤلف :الشيخ أحمد بن محمّد الأردبيلي [ المقدّس الأردبيلي ]
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة النشر الإسلامي
الصفحات :588
تحمیل
ولو أخذ غيرها احتفظها ، وأنفق عليها من غير رجوع ، أو دفع
______________________________________________________
والأقرب أنّه يضمن ، وقد روى ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام ، أنّه قال : جائني (جاء ـ يب ئل) رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة؟ قال : فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيّام ، ويسأل عن صاحبها ، فان جاء صاحبها ، والّا باعها وتصدق بثمنها (١) إلخ.
وأنت تعلم أنّ الذي يقتضيه العقل والنقل الضمان على تقدير القول بعدم جواز الأخذ ، فإنه يصير غاصبا ، فيكون حكمها حكمه.
وكأنّه إليه أشار بقوله : (والأقرب الضمان) ، وان كان ما سبقه وما تأخّره يدلّ على عدمه ، وهو ظاهر.
وأنّ الإنفاق من ماله على تقدير الامانة غير مناسب ، وكذا ، التخيير على تقدير عدم الجواز غير مناسب ، وكذا الرّجوع بالإنفاق مع تعذّر الحاكم ، فتأمّل.
والحكم المذكور في الشاة سنده الرواية المذكورة (٢) مع عدم ظهور الصحة.
بل ضعيفة لوجود محمّد بن موسى الهمداني (٣) ، قيل : ضعيف ، وكان يضع الحديث ، ومنصور بن العبّاس الذي قيل فيه انّه مضطرب الأمر ، والحسن بن علي بن الفضّال قيل فطحي ، وكذا عبد الله بن بكير ، وخلاف الأصل والقوانين.
وليس فيها العمران ، كأنّه حملت على العمران للإجماع على عدم ذلك في غير العمران.
لكن الحكم مشهور ، وعلى تقدير ثبوته فيها ، لا ينبغي ان يتعدى الى غيرها.
وكأنّه الى ذلك أشار المصنف بقوله : (ولو أخذ غيرها إلخ) لعلّ مراده أنّه
__________________
(١) الوسائل الباب ١٣ من كتاب اللقطة الرواية ٦ ج ١٧ ص ٣٦٥.
(٢) تقدم ذكرها آنفا.
(٣) وسندها ـ كما في التهذيب : هكذا ، محمّد بن احمد بن يحيى عن محمّد بن موسى الهمداني ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن عبد الله بن بكير ، عن بن أبي يعفور.