.................................................................................................
______________________________________________________
عن الصلاة ورائي ومنع الماعون (١).
الظاهر أنّ الخلاف من علماء العامة (٢) غير مشهور ومذكور عندنا ، فيمكن ان يستدل عليه بإجماعنا ، والّا فالأخبار المذكورة غير صحيحة وعلى تقدير صحتها يمكن تخصيصها ، لدليل الوجوب ، مثل ما تقدّم ، لوجوب حمل العام على الخاص ، ولهذا مخصوصة (٣) ، بالخمس والكفارات والنذور والديون.
وحمل دليل الوجوب على الترغيب فقط بعيد ومجاز ، والتخصيص أولى.
ويبعد أيضا حمل التوعد على الثلاث (٤) بحيث لا يكون لمنع الماعون مثلا دخلا (٥) في الكون في الويل ، بل محال ، مثل ذلك في كلامه تعالى ، كما قيل مثله في جواب ردّ الاستدلال ـ بقوله تعالى (ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ) الآية (٦) ويقوله تعالى «وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) (٧) ـ على (٨) كون الكفّار مكلّفا (٩) بالفروع انّ السّلوك وملاقاة الإثم قد يكون للمجموع من حيث المجموع ،
__________________
(١) انتهى كلام التذكرة ج ٢ ص ٢٠٩.
(٢) في النسخة المطبوعة هكذا : الظاهر انّ الخلاف من علماء العامّة ، إذ الخلاف غير مشهور ومذكور عندنا ، فيمكن إلخ.
(٣) الظاهر ان مراده انّ الآية وهو قوله تعالى «وَيَمْنَعُونَ الْماعُونَ) تختصّ بالخمس والكفارات والنّذور والدّيون».
(٤) أراد بها الثلاث المتقدمة في كلام عكرمة.
(٥) هكذا في جميع النسخ ، والصواب دخل بالرّفع.
(٦) بعدها قوله تعالى (وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنّا نَخُوضُ مَعَ الْخائِضِينَ وَكُنّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ) ـ المدّثر : ٤١ الى ٤٦.
(٧) ما قبلها قوله تعالى (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلّا بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ يَلْقَ أَثاماً) ـ الآية ، الفرقان : ٦٨.
(٨) قوله قدّس سرّه : على كون الكفّار إلخ متعلق بالاستدلال ، وقوله : انّ السلوك بيان لردّ الاستدلال ، وقوله : بأنّه لو لم يكن إلخ بيان لجواب الردّ.
(٩) هكذا في جميع النسخ ، والصواب مكلفين.