.................................................................................................
______________________________________________________
ثمّ انّ الظاهر أنّ حكم الإطلاق ، هو حكم الأمر بالعلف والسقي ، لوجوبه عليه ، فكأنّه قال : وديعة عندك ، وأعلفها ، واسقها ، والأمر الضمني هنا موجود ، وحكمه حكم الصريح ، أشار إليه في التذكرة.
ثمّ قال : لا خلاف في أنّه يجب على المستودع الإنفاق على الدابّة والآدمي من ماله ، لأصالة البراءة والتضرّر المنفي شرعا ، لكن ان دفع اليه المالك النفقة فذاك ، وان لم يدفع إليه ، فإن كان المالك قد امره بعلفها وسقيها رجع به عليه ، لأنّه أمر بإتلاف ماله فيما عاد نفعه اليه ، فكان كما لو ضمن عنه مالا بأمره ، وادّاه عنه.
فيه تأمّل إذ الأمر بهما أعمّ من الرّجوع ، وفي الضّمان أيضا ما أشرنا اليه ، الّا ان يقال انّه إجماعي ، فإنّ العادة اقتضت ذلك فتأمّل.
وأمّا إذا نهاه أو لم يأمره ، ولا ينهاه ، فإن أمكن الرّجوع اليه وأخذ النفقة منه أو من وكيله فذاك ، والّا جعل امره الى الحاكم ، يفعل ما يرى ، وان لم يمكن ، يمكن ان يجب على ما قالوه من الوجوب مع النهي أيضا ، فتأمّل ، والرّجوع اليه مع قصد ذلك ، بل ينبغي الإشهاد على ذلك لو أمكن ، وينبغي الرّجوع في صورة النهي أيضا مع قصد الرّجوع ، أو إيجاب الإنفاق.
ولكن استشكل في التذكرة ، قال : ولو ترك المستودع الإنفاق ، مع إطلاق الاستيداع ، ولم يرجع (ولم يرفعه ـ خ) الى الحاكم ، ولم (ولا أنفق ـ خ) ينفق عليها ، حتّى تلف ، ضمن ، ان كانت تلفت من ترك ذلك ، لأنّه تعدّى بتركه ، وان تلفت في زمان ، لا يتلف في مثله لعدم العلف ، لم يضمن ، لأنّها لم تتلف بذلك ، ولو نهاه عن السّقي والعلف ، لم يضمن بترك ذلك ، على ما تقدم من الخلاف وهل يرجع على المالك؟ إشكال ، ينشأ من تبرّعه بالإنفاق وعدمه (١).
__________________
(١) التذكرة ج ٢ ص ٢٠٣.