.................................................................................................
______________________________________________________
الشرع يرجع فيها إلى العادة والعرف ، فمع عدم تعيين كيفيّة الحفظ يجب ان يحفظها على ما يقتضي العرف حفظه مثل تلك الوديعة ، بأن يحفظ الدراهم في الصندوق ، وكذا الثّياب ، والدابّة في الإصطبل أي البيت الّذي هيّأ لها ، والمراح للشّاة ، أي الموضع الذي أعدّ لكونها فيه ليلا ، ونحو ذلك ، فان خالف إلى أدون (١) ما في العادّة في الحرز أثم ، وضمن ، وفي المساوي أيضا محتمل ، بل في الأعلى أيضا ، فتأمّل.
ثمّ انّ في بعض هذه الأمثلة تأمّلا ، إذ الدّراهم لا تحفظ دائما في الصندوق ، ولا الثياب ، وهو ظاهر.
وامّا مع التعيين فيجب حفظها على ذلك الوجه.
قال في التذكرة : ويجب على المستودع اعتماد ما امره المالك في كيفيّة الحفظ ، فإذا أمره بالحفظ على وجه مخصوص فعدل عنه الى وجه آخر وتلفت الوديعة ، فإن كان التلف بسبب الجهة المعدول إليها ضمن ، وكانت المخالفة تقصيرا لأنّه لو راعى الوجه المأمور به لم يتحقق التلف ولو حصل التلف بسبب آخر فلا ضمان ، هذا إذا لم يتحقق المستودع التلف لو امتثل الأمر ، امّا إذا تحقّق التلف بالامتثال فخالف للاحتياط في الحفظ ، فاتّفق التلف فلا ضمان لأنّه محسن ، فلا سبيل اليه للاية (٢).
وحكم أيضا ، بأنه لو فعل ما هو الأحرز ، للاحتياط ، لا يضمن بذلك ، وان كان مخالفا لما عيّنه المالك ، مثل ان قال : لا تخل (لا تحل ـ خ) الصندوق تحت رأسك ، فوضعه ، قال : فالأقرب عدم الضمان ، ونقل عن بعض الشافعيّة وجها آخر بالضمان ، وكذا عن مالك ، لأنّ رقوده على الصندوق تنبيه على تعظيم لما فيه ، وموهم للسارق بنفاسة ما فيه ، فيقصده ، قال : وهو غلط.
__________________
(١) في النسختين ، من النسخ فان خالف المأذون ما في العادة إلخ.
(٢) التوبة : ٩٣.