ولو ضارب العامل باذنه صحّ ، والربح بين الثاني والمالك ، وبغير اذنه لا يصحّ ، والرّيح بين المالك والأوّل ، وعلى الأوّل الأجرة للثاني.
______________________________________________________
)عنها ، ـ خ) فتأمّل.
والظاهر أنّه لا يجب على المالك أيضا تمكينه من الإنضاض على تقدير التماسه ، إذ قد لا يأمنه حينئذ.
ولكن مع ظهور الرّبح أو دعواه ينبغي ان يكون له ذلك ، مع انضمام أمين إليه ، كما أشرنا إليه ، فتأمّل.
قوله : ولو ضارب العامل إلخ. أي لو ضارب عامل المضاربة شخصا آخر بمال المضاربة فإن كان باذن المالك صحّت المضاربة الثانية ، والربح يكون بين المالك والمضارب الثاني ان جعل مجموع الحصّة التي له ، للثاني ، والباقي للمالك ، كما كان معه.
وجهه أنّه يصير وكيلا للمالك بإيقاع عقد المضاربة ، فبالحقيقة يكون فسخا لعقد نفسه ، وعقد بوكالة المالك لغيره ، كما في صورة منع الموكّل ، أو وكيله الآخر ما وكّل فيه ، بل مضاربتهما بعد مضاربته ، فتأمّل.
فهو وكيل محض ، وحينئذ لا بدّ ان يكون الإيقاع بقصد كونه مضاربا للمالك لا له ، وهو ظاهر ، والّا لم يصحّ ، لأنّ المضاربة لا بدّ ان تقع من مالك رأس المال أو وكيله ، وهو واضح من تعريف المضاربة ، وان كان بغير اذنه فلا يصحّ ، وقد عرفت وجهه أيضا.
ولكن قوله : ـ والرّبح بين المالك وبين الأوّل ـ محل التأمّل ، لأن (الواقع ـ خ) ، الشراء حينئذ من الثاني ، وهو غير مأذون ، فيقع العقد باطلا.
وعلى تقدير جواز الفضولي واجازة المالك ، فينبغي ان يكون الربح للمالك فقط (فلا شيء له ، ومع ذلك عليه اجرة عمل الثاني ـ خ) ان اشترى بعين ماله ، لأنّه نماء ماله ، ولا حصّة للمضارب الأوّل ، لأنّه انّما يستحق الحصّة بالعمل ، ولا