.................................................................................................
______________________________________________________
فيدفع الدين من أصل التركة ، فيقسم الباقي ، فلا يجوز التصرف قبل أداء الدين ، ولا حكم لتلك القسمة حيث حكم ببطلانها ، فتأمّل.
وهذا الكلام مشعر بانّ تصرّف الوارث في الميراث مع الدين ـ وان كان فاضلا عنه ـ ماض ومتوقف لزومه على الأداء ، لا أنّه يبطل ، ولا يصحّ (١) ، والمسألة مشكلة ، وسيجيء إنشاء الله تعالى.
__________________
(١) في النسخة المطبوعة : هكذا : الّا أنّه يبطل والّا يصحّ.
٢٢٥
![مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان [ ج ١٠ ] مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F1907_majma-alfayda-walborhan-10%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
