.................................................................................................
______________________________________________________
وقد نقل هذا من معاوية بن عمّار في التذكرة ، والذي رأيته في التهذيب ما نقلته كما ترى.
وفي سند الكلّ ضعف في التهذيب ، والقول بمضمونها ـ وظاهر كلام الأصحاب على المعنى الذي تقدّم ـ ممكن من غير محذور ، وهو انّ القسمة مطلقا جائزة ومفيدة للتملك في الجملة ، الّا انّ لزومها متوقف على حصول الحصّة بيد الشريك أو وكيله ، ولا بعد في ذلك ، ولا محذور والذي يقتضيه النظر ان يكون الأمر كذلك على تقدير القسمة بغير رضاهما ، بأن يأخذ أحدهما من الغريم حصته فقط ، فلا يكون للشريك مزاحمته والأخذ منه ، لانّ حقّه في ذمة الغريم ، وللغريم ان يعطى ماله لمن يريد ، وقد ادّى بعض دينه من ماله ، ويمكنه تعيين البعض ، فيكون المال للقابض فقط ، عوض دينه يفعل به ما يريد ، الّا ان يكون لزوم القسمة ـ وصيرورة ما قبضه له بالكليّة ، بحيث لا يرجع اليه ـ موقوفا على وصول حق الشريك اليه وعدم تلفه ، ولا استبعاد في ذلك ولا محذور.
ولعلّه عليه يحمل كلام أكثر الأصحاب ، ولا تدلّ الرواية على أكثر من ذلك ، وقد لا يسلّم أنّ المأخوذ مشترك بالفعل ، بل حصّته متزلزلة.
ويمكن ان يتكلّف لما نقلناه من التذكرة انّ حق الآخر يكون كليّا مردّدا بين ما في ذمّة الغريم ، وما في يد القابض ، لأنّه بعض ماله وأخذه حصته من غير لزوم تعيين ، وان تعين كونه له في الجملة ، فإن رضى الشريك بأخذه يكون حكمه حكم قبضه وقبض وكيله ، والّا يتخلّص للقابض ، ويرجع هو الى الغريم.
ويمكن ان يكون جواز الأخذ للشريك على هذا الوجه ووجوب إعطاء الغريم له كذلك ، وكذا تصرف القابض.
ولكن فيه اشكال مّا ، ويكون له الالتزام مع التلف أيضا بما في يد القابض فيكون عنهما ، ومع عدمه يكون عن القابض فقط ، ويكون له الرّجوع عن