.................................................................................................
______________________________________________________
أيضا ، وهم لا يقولون به.
وان تعيّن كون الكلّ حقّه ، كما يدلّ عليه الحكم بأنّه لو تلف في يده تعين حقّه فيه ، ولم يضمنه الشريك ـ فلا معنى لرجوع الشريك اليه ، وكونه شريكا وكون الدين غير قابل للقسمة.
وان تعين حصّته فيه مشاعة ، فلا معنى لكون التالف كلّه من ماله.
وبالجملة الحكم الذي حكموا في نحو هذه المسألة ـ من عدم قابلية الدّين للقسمة ، بمعنى عدم اختصاصه بالقابض ، بل اشتراك المقبوض بينهما بالمعنى المتقدم ، مع الاحكام التي نقلناها من التذكرة ـ مشكل ، لأنّه ما قبض الّا لنفسه مال الغريم بغير اذن الشريك ، فتأمّل.
على أنّ قوله من غير رضا الشريك يشعر بأنّه مع الرّضا يصحّ القسمة.
وأيضا قوله : فوجب ان يكون المأخوذ لهما والباقي بينهما صريح في كونهما شريكين في المقبوض ، فينبغي ان يكون التالف منهما ، ولا يكون للشريك الرّجوع الى الغريم.
وأيضا كيف يكون ذلك مع قصد القابض لنفسه وعدم اذن الشريك ، ومعه لا ينبغي الرجوع الى الغريم ، وينبغي الشركة في الضمان ، كما مرّ.
وأيضا قوله : فليس له تسليم حق أحدهما إلى الآخر صريح في عدم تعيّن حق له فيه ، مع أنّه قد نقل جواز ذلك اتفاقا ، وكذا قوله : تعدى ، فتأمّل ، فالحكم المذكور المشهور مشكل.
وكذا قول ابن إدريس اختصاص القابض بما قبض ، لأنّه ما أخذ إلا الثمن مثلا ، وهو مشترك ، وليس له شيء مخصوص ، وهو دليل الجماعة على المشهور مع الروايات ، فينبغي التأمل في دليل المسألة.
والذي يعلم من كلامهم أنّ الدين المشترك لم يقبل القسمة ، سواء كان