.................................................................................................
______________________________________________________
العمل.
نعم يلزم السبق بعد العمل الموجب لذلك ، كما في الجعالة.
وجهه الأصل عدم اللّزوم ، وعدم تحقّق دخولها حينئذ تحت العقود ، حتى يلزم بمثل (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) إذ لا يقال العقد الّا على الإيجاب والقبول معا ، فتأمّل فيه.
وأمّا الاكتفاء به على الوجه الذي قلنا ، فالظاهر القول به واللزوم بعد العمل ، إذ الأصل الجواز وللإنسان أن يفعل في نفسه وما له بما يريد ، الّا ما ثبت تحريمه ، ولصدق السبق الموجود في المستند (٢) ، ولقوله صلّى الله عليه وآله : المسلمون عند شروطهم (٣) ونحو ذلك بل يمكن صدق العقد أيضا.
ولكن ما قلنا باللزوم ، للأصل وعدم التحقّق ، ولاحتمال ان يكون معنى (أوفوا) ، إيجاب الإيفاء بمقتضى العقد ان كان جائزا فجائز وان كان واجبا فواجب ، وان كان هذا لا يخلو من تأمل ، فتأمّل فيه.
وامّا ان لم يكتف بالإيجاب ، بل يشترط القبول فهو لازم ، لانّ الظاهر أنّه عقد ، إذ هو مركب منهما على ما هو المقرّر.
وفيه منع ، فإنه قد يكون كالجعالة ، ولما مرّ ، وبالجملة مع الاكتفاء غير معقول ان يكون عقدا لازما ، ومع عدمه يكون كذلك لدخوله تحت العقود ، والأصل فيه اللزوم ، لأوفوا ، ونحوه ، وان منع اللزوم مع عدم الاكتفاء ، فإن المضاربة لا بد فيها من القبول ، مع كونها جائزة ، وكذا منع لزوم كل عقد كالمضاربة والوديعة والعارية ، ولما تقدّم من احتمال ان يكون معناه يجب الإيفاء بمقتضى العقد.
__________________
(١) المائدة ١.
(٢) إشارة الى الخبر الدال على المسابقة وقد مرّ ذكره.
(٣) راجع الوسائل باب ٦ من أبواب الخيار ج ١٢ ص ٣٥٢.