.................................................................................................
______________________________________________________
وان الثاني انما يتمّ إذا كان العوض مجهولا ، بحيث لا يمكن تسليمه وتسلّمه.
وامّا إذا كان معلوما في الجملة مثل هذه الصبرة من الحنطة ، أو ملأ هذا الظرف ، أو دابّة أو ثوب فلا ، فهو مثل العمل ، فان العمل أيضا لو كان مجهولا بالكليّة ـ سواء كان لازما أو جائزا ـ لم يصحّ.
وإن الثالث غير محل النزاع لأنّه مع عدم الرضا والرغبة لا بدّ من التعيين ان احتاج اليه لتحصيل ماله ، وما أوجب الجهل حتى لا يتمكن ، بل جوّز الجهل ، فلو وجه راغب فهو ، والا يعيّن ان أراد ما أراد.
وبالجملة ما نجد عليه دليلا ، ولا فرق بين العمل والعوض ، فإن أمكن فعله وأخذه فيجوز الجهالة فيهما ، والّا فلا.
وقد أشار الى مثل ما قال المصنّف في التذكرة ، الشيخ علي رحمه الله في بعض حواشي الكتاب ، قال : القول بجواز الجهالة في الجعل إذا لم يمتنع من التسليم لا يخلو عن قوّة ، مثل من ردّ عبدي فله نصفه ، بخلاف من ردّه فله ثوب ، لأنّ جهالة الثوب يمنع من تسليمه ، وفيه تأمل.
والظاهر ان لا إجماع لأنّه ما ذكره في التذكرة ، مع التزامه مثله ، الله يعلم.
اعلم انّ الظاهر أنه يريد بقوله بالكيل أو الوزن أو المشاهدة ، أو العدد الكيل في المكيل والوزن في الموزون والعدد في المعدود ، والمشاهدة في غيرها ، كما هو مقرّر في غيرها.
ويؤيّده ما قال في التذكرة : يجب ان يكون معلوما بالكيل أو الوزن أو العدد ان كانت العادة جارية بعدّه كالأجرة إلخ.
حيث ما ذكر المشاهدة في البين.
ويحتمل الاكتفاء بالمشاهدة فيهما ، كما هو مقتضى ظاهر الاعراب ، وهو