.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لا يبعد المنع إذا شرط كونها من ذلك الزرع ، لاحتمال ان لا يحصل شيء أصلا ، وان كانت الأرض واسعة (١).
ولرواية الفضيل بن يسار ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن إجارة الأرض بالطعام؟ قال : ان كان من طعامها فلا خير فيه (٢).
وكذا ما رواه الوشّاء (كأنّه الحسن بن علي ، في الصحيح) قال : سألت الرضا عليه السّلام ، عن الرجل اشترى من رجل (الرجل ـ خ) أرضا جربانا معلومة بمأة كرّ على ان يعطيه من الأرض؟ فقال : حرام ، قال : فقلت له : فما تقول جعلني الله فداك ان اشترى منه الأرض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ قال : لا بأس (٣).
ورواية (ابن ـ خ) أبي بردة (في حديث) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام (في حديث) ، عن إجارة الأرض بالطعام؟ فقال : ان كان من طعامها فلا خير فيه (٤).
وصحيحة الحلبي (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السّلام ، أنّه قال : لا تستأجر الأرض بالحنطة ، ثم تزرعها حنطة (٥) (٦).
فلا قوّة في قول ابن البرّاج النادر بالمنع مطلقا ، لصحيحة الحلبي المتقدمة (٧) ،
__________________
(١) إشارة إلى دفع ما قاله في الخلاف بأن الأرض إذا كانت واسعة يندر عدم الحصول فلا يضرّ ، وليس بجيّد ، ويؤيّده ما شرطوا في السّلم من عدم جواز اشتراط كونه من قرية معيّنة (منه ره) (هكذا في بعض النسخ المخطوطة).
(٢) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٥.
(٣) راجع التهذيب باب المزارعة الحديث ١١.
(٤) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٩.
(٥) الوسائل الباب ١٦ من أبواب المزارعة والمساقاة الرواية ٣ بالطريق الثاني.
(٦) في بعض النسخ المخطوطة عقيب قوله : حنطة هكذا ويحتمل ان يكون ساقطا ولكن هذا رأيته في الفقيه الذي عندي.
(٧) لإطلاقها.