.................................................................................................
______________________________________________________
التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة (١) ومثلها صحيحة إسماعيل بن سعد الأشعري الثقة (٢) ـ فرده المصنّف : بعدم الشهرة ، وبقلّته فتوى ورواية ، ولا يبعد حملها على الجواز ، وأولوية الأولى : للجمع أو التقية لو كانت.
وكذا ما روي في الأقلّ ـ مثل رواية زرارة. إنّ عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصّلاة في العيدين؟ فقال : الصّلاة فيهما سواء. يكبر الإمام تكبير الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ، ثمّ يزيد في الرّكعة الأولى ثلاث تكبيرات وفي الأخرى [الأخيرة ـ خ] ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والرّكوع والسجود وإن شاء ثلاثا وخمسا ، وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (٣)
فليس بمعلوم أن يقول أحدّ بمضمونها لأنّ المشهور أنّ الزائدة تسع على ما مرّ ، ونقل في المنتهى أنّها سبع عند ابن بابويه وابن أبي عقيل ، وأنّها عند المفيد ، ثلاث في الثانية كأنّه متّفق مع المشهور في الاولى ، وهذه تدلّ على الثلاث فيهما أو الخمس في الاولى ، والثلاث في الثانية أو السبع فيها والخمس في الثانية كما هو المشهور أو العكس فيهما.
وبظاهرها تدلّ على أن الثلاث لا بدّ منها ولا يكون أقلّ من ثلاثة ، وفوقها ما ذكر بعد كونها وترا
وقد استدلّ الشيخ في التهذيب على استحباب التكبير مطلقا بهذه ، حيث قال : إنّه جوز الاقتصار على الثلاث تكبيرات والخمس تكبيرات ، وهذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة ، وفيه تأمّل ، إذ غاية ما يدلّ عليه جواز الإخلال بما فوق الثّلاث : فكأنّه لعدم القائل بوجوب ذلك قال بجواز ترك الكلّ ، ولكنّه غير معلوم لنا : ويمكن صب عبارة المفيد عليه وغيره. على ان متنها لا يخلو عن شيء كما ترى.
__________________
(١) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١٨
(٢) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ٢٠
(٣) الوسائل باب (١٠) من أبواب صلاة العيد حديث ـ ١٧