.................................................................................................
______________________________________________________
عدم علمه والآخر أعاد وأجابوا عليهم السلام بأن الكل حسن (١) وقد مضى منه البعض وستطلع على أكثر إن شاء الله فيما نشير إليه ، وما قالوا أنت فعلت هذا موافقا للحق ، ولكن من غير علمك وأخذك بالشرائط ، فليس بصحيح ، ويجب الأخذ من أهله عليهم السلام.
هذا هو المناسب للعقل والنقل من نفي الحرج والضيق والشريعة السهلة السمحة.
وكذا ما نقل عدم القصر على هؤلاء ، عن العلماء السابقة واللاحقة من العامة والخاصة إلا عن قريب من زمان الشارح : وكون ذلك مخفيا عنهم بعيد ، وتركهم الواجب أبعد.
فاللازم أحد الأمرين : إما عدم الوجوب على ما يقول به المتأخرون ، بل الاكتفاء بما يعلمون الا فيما علم عدم كونهم معذورين فيه ، سيّما في مسائل القصر والإتمام فإن النصّ الصريح الصحيح مع فتوى العلماء ، بل الإجماع دلّ على انهم معذورون في الإتمام مع عدم العلم بوجوب القصر ، خصوصا مع عدم علمهم بوجوب التعلم. وان كل من قرء عليه الآية وفسّر له يقصّر وليس بمعذور ، وغيره معذور (٢) وعدم جواز القصر حينئذ في السفر لعدم اباحته مع انها شرط له ، بناء على عدم علمهم بأنّ الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده وعدم علمه ذلك ممن يجوز التعلم عنه فلا يكون سفره منهيا عنه ، لعدم العلم بالتكليف وهو شرط التكليف ، ولا يعلم التقصير منه مع الإمكان ، على أنّ المسئلة أصولية.
__________________
(١) الوسائل كتاب الصلاة باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ولفظ الحديث هكذا (عن على بن النعمان الرازي ، قال : كنت مع أصحاب لي في السفر ، فصليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي : إنّما صليت بنا ركعتين ، فكلمتهم وكلموني. فقالوا : أما نحن فنعيد ، فقلت : لكني لا أعيد وأتم بركعة ، فأتممت بركعة ثم صرنا فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الّذي كان من أمرنا ، فقال لي : أنت كنت أصوب فعلا منهم. إنما يعيد من لا يدري ما صلّى».
(٢) الوسائل كتاب الصلاة ، باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث ـ ٤ ولفظ الحديث عن زرارة ومحمد بن مسلم قالا : قلنا : لأبي جعفر عليه السلام رجل صلى في السفر أربعا ، أيعيد أم لا؟ قال : ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد ، وان لم تكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا اعادة عليه.