.................................................................................................
______________________________________________________
السقوط ، و (١) للزوم الدور المتعارف عندهم لأنه إذا كان حراما ، فلا تسقط الجمعة ، لعدم الإباحة فيلزم من سقوطها عدمها. الا أن يقال : بعدم اشتراط الإباحة للسقوط ، وهو احتمال كما مرّ.
أو يقال : انه لا بد من الإباحة ، بمعنى عدم تحريم السفر الا من جهة سقوط هذا الواجب المحقق.
واستدلال المصنّف في المنتهى ، بقوله تعالى «إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ» والنداء وقت الزّوال ، فإيجاب السّعي يقتضي تحريم ما يحصل به تركه.
فهو مع كونه مبنيا على أحد الاحتمالين ، منقوض بجوازه يوم الصوم الواجب.
ويمكن أن يقال : انّ الوجوب مشروط بالبقاء في البلد ، لكنّه هو الحل المشترك فيلزم عدم التحريم ، لكن وقع الإجماع على التحريم في الأول ، كما نقلنا (٢) فليس الجواب إلا أحد الاحتمالين (٣) والّا فالدّور لازم.
وقال في الشرح : ولا فرق في التحريم بين أن يكون بين يديه جمعة اخرى يمكنه إدراكها في الوقت ، وعدمه ، لإطلاق النهي ، مع احتمال عدم التحريم في الأول بحصول الغرض. ويضعّف بانّ السفر ان ساغ أوجب القصر ، فيسقط الجمعة حينئذ ، فيؤدي إلى سقوطها ، فيحرم ، فلا يسقط عنه. فيؤدي التحريم الى عدمه ، وهو دور.
وقد ظهر لك ضعف هذا. لانّ الدور أمر يرد على تقدير عدم كون التحريم ، لانه موجب لسقوطها مطلقا ، فيرفع أصل الحكم على تقدير صحته ، وليس له خصوصية بالجواز والعجب من الشارح انه يرد مذهبا بشيء ، يرد أصل الحكم به. ولانه منقوض بسفر الصوم الواجب بعينه ، فليس له جواب الا ما أشرنا اليه. مع ان المصنّف قال في المنتهى ـ ونقلناه عنه فيما تقدم ـ بعدم النصّ من الأصحاب على اشتراط سقوط الجمعة بإباحة السفر. وانه لا نهي باعتبار استلزام الأمر بالشيء ، النهي عن ضده الخاص ، كما يفهم من قوله فيما سبق : «ويحرم السفر لاستلزامه ترك الواجب) وهو
__________________
(١) هكذا في النسخ المخطوطة والمطبوعة الّتي عندنا ، ولكن الظاهر زيادة حرف الواو في قوله : «وللزوم»
(٢) حاصله. ان مقتضى جواز السفر في الجمعة والصوم الواجب معا ، ولكن الإجماع وقع على تحريم السفر في الجمعة بخلاف الصوم الواجب.
(٣) المذكورين بقوله الّا ان يقال