.................................................................................................
______________________________________________________
بن عثمان ، قيل ناووسي ، قال في المختلف : لا يقال ذلك. لانه وان كان ناووسيا ، الا أن أبا عمر والكشي قال : أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه والإقرار له بالفقه. وقبله في الخلاصة أيضا لذلك ، فيمكن جعلها صحيحة. ومع ذلك قال في المختلف والمنتهى موثق أبي العباس :
وفي دلالتها أيضا على الوجوب خفاء ، وضمّ سبعة يشعر بأنه الأدنى أيضا ، وذلك ما يمكن الا الجمع الذي جمع به الشيخ ، وسيجيء.
وأقوى الأدلة صحيحة منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فان كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم ، والجمعة واجبة على كل أحد لا يعذر الناس فيه الا خمسة : المرأة والمملوك والمسافر والصبي والمريض (١) وهو مشترك ولكن الظاهر أنه ابن حازم الثقة كما صرح به في المختلف ، الا أنه ليس مثل الصريح :
وفي دلالتها على الوجوب العيني تأمل.
وكذا رواية ابن أبي يعفور عنه عليه السلام قال : لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة (٢) وهذه أضعف مع ضعف السند (٣) ، وقريب منها رواية الفضل بن عبد الملك (كأنه البقباق الثقة فالخبر معتبر ، ولا يضر وجود أبان بن عثمان لما مر) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان قوم في قرية صلوا الجمعة أربع ركعات ، فان كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمسة نفر ، وانما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين (٤) وفي السند تأمل كما عرفت ، والدلالة غير واضحة كما مرّ ، وظاهرها دالة على عدم اشتراط الامام ، بل من يقدر على الخطبتين ، فتأمل. فإن مثله كثير في هذا المعنى ، مثل صحيحة محمد بن مسلم (٥).
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٧ وباب (١) حديث ـ ١٦
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٨
(٣) بوجود عثمان بن عيسى المرمى بالوقف ، فان سنده كما في التهذيب هكذا (الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان ، عن ابن أبي يعفور)
(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ٦
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة الجمعة وآدابها حديث ـ ١