.................................................................................................
______________________________________________________
إسماعيل كلهم عن أبي جعفر عليه السلام قال يسلم تسليمة واحدة إماما كان أو غيره (١) على مأموم لم يكن على يساره احد ، كما قاله الشيخ ، ولما مر من حمل المطلق على المقيد ، ويحتمل الجواز من دون الفضيلة :
ويدل على الفضل ، وان الواحد هو الإنسان أيضا ، رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة : وانما التسليم ان يسلم على النبي عليه وآله السلام وتقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قلت ذلك فقد انقطعت الصلاة ، ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة السلام عليكم ، وكذلك إذا كنت وحدك ، تقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، مثل ما سلمت وأنت إمام ، فإذا كنت في جماعة فقل مثل ما قلت وسلم على من على يمينك وشمالك فان لم يكن على شمالك احد فسلم على الذين على يمينك ، ولا تدع التسليم على يمينك ان لم يكن على شمالك احد (٢).
ثم الذي يستفاد من الاخبار تسليم الامام على اليمين ، فكأنه المراد بالإيماء بصفحة الوجه ، وكذا المأموم الذي ليس على يساره احد : والذي على يساره احد ، يسلم على اليمين والشمال.
واما المنفرد يسلم تجاه القبلة ويومي بمؤخر عينيه ، فما رأيت له دليلا : وكذا التسليم الإمام إلى القبلة مع الإيماء بصفحة وجهه.
والظاهر من التسليم على اليمين والشمال هو المتبادر والمتعارف ، ولعل مرادهم انه يسلم متوجها الى القبلة ثم الإشارة إلى اليمين بعد إتمامه.
وتجاه القبلة كأنه مأخوذ من رواية أبي بصير ، والإيماء إلى اليمين من غيرها : فلا تضاد.
ولكن الظاهر انه على اليمين : وليس في رواية البزنطي في جامعه عن أبي بصير ـ قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة
__________________
(١) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٥.
(٢) الوسائل باب ٢ من أبواب التسليم حديث ـ ٨.