.................................................................................................
______________________________________________________
فعلى هذا : لا
يقطع سارق الباب والحلقة لعدم تحقق معنى الدخول فيه.
ويرد عليه :
كون الباب المفتوحة حرزا ، اللهم الّا ان يريد سلب القدرة ، أي لا يقدر غير المالك
على دخوله كقدرته وقيل : مراعاة المالك .
وقال فخر
المحققين : عمدة الحرز ، اللحاظ ، فان دام كفى كما لو كان في الصحراء وهو يلاحظ
برقيب دائم الملاحظة واما غير دائم ، بل هو منقطع ويتوقع دائما بكونه في بلد يلاحظ
أحواله بحيث تنبه حيلة السارق بالفتح والنقب الملاحظين فيعتبر حينئذ حصانة الموضع
المحرز فيه ووثاقته بقفل ، أو غلق محكم ، أو دفن في داخله ، بما يعد عرفا حرزا
لذلك المال ، وان ينضم الى الحصانة المذكورة ، الملاحظة المعتادة وان لم يدم بل
يحصل بأدنى تنبه ، وهو متوقع دائما ، قال : وهذا اختيار الشيخ في المبسوط .
وقال ابن إدريس
: الحرز ما كان مقفلا ، أو مغلقا ، أو مدفونا واختاره المصنف .
(الثاني) الحرز
هل يختلف باختلاف الأحوال؟ قال في المبسوط : نعم ، فحرز البقل والخضراوات في
دكاكين من وراء شريجة تغلق أو يقفل عليها ، وحرز
__________________