ـ ع ـ
عن أحدهما (ع) : العبد المملوك لايجوز شهادته................................ ٥٢٨
ـ ف ـ
عن المعصوم (ع) : فهو أحق بها من غيره بالثمن............................... ٢٧٠
عن المعصوم (ع) : في الشاة إذا طرفت عينها أو حركت ذنبها................... ١٧١
في الخبر: في النساء إذا كان لهنّ ولد اعطين من الرباع........................... ٤٠٢
ـ ق ـ
عن المعصوم (ع) : قال علي (ع) هو لأقرب الناس اليه......................... ٤٢٢
عن المعصوم (ع) : قد علم من بين لأبتيها.................................... ٤٩١
ـ ك ـ
عن المعصوم (ع) : كل قوم دانوا بشيء يلزمهم حكمه.......................... ٤٣٩
ـ ل ـ
عن أحدهما (ع) : عن أحدهما (ع) : لاإلاّ ان يشترط على الذي يبيعه............. ٧٩
عن أحدهما (ع) : لابأس بأكلهن إذا كن يخلطن............................... ٢٠١
عن المعصوم (ع) : لابأس به................................................ ١٩٥
عن المعصوم (ع) : لاتشهد................................................. ٥٦٥
عن المعصوم (ع) : لاتشهد بشهادة لم تذكرها................................. ٥٦٤
عن المعصوم (ع) : لاضرر ولاضرار........................................... ١٠٤
عن المعصوم (ع) : لاعتق إلاّ في ملك.................................... ٣٩ و ٥٥
عن المعصوم (ع) : لانذر في معصية لله....................................... ١٣٤
عن المعصوم (ع) : لايحرم الحرام الحلال....................................... ١٩٥
عن المعصوم (ع) : لوسألت من بينهما....................................... ٤٩١
عن المعصوم (ع) : لوطعنت في خاصرته لحل لك............................... ١٥٠
ـ م ـ
عن المعصوم (ع) : ما اجتمع الحلال والحرام............................ ١٩٦ و ٢٣٤